للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّمْسُ) لِمَا رَوَيْنَاهُ آنِفًا وَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُ الْأَدْعِيَةِ مِنْ الصَّلَاةِ.

(وَلَا يَخْطُبُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ كَمَا فِي الْعِيدِ لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَلَنَا أَنَّهَا لَمْ تَنْقُلْ عَنْ غَيْرِهَا وَإِنْ صَحَّ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّ خُطْبَتَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إنَّمَا كَانَتْ لِرَدِّ قَوْلِ مَنْ قَالَ: الشَّمْسُ كَسَفَتْ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ) الْإِمَامُ (صَلَّوْا) فِي مَسَاجِدِهِمْ (فُرَادَى) مُنَوَّنًا أَوْ غَيْرَ مُنَوَّنٍ جَمْعُ فَرْدٍ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ (رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا كَالْخُسُوفِ) كَمَا يُصَلُّونَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ فُرَادَى بِلَا جَمَاعَةٍ لِتَعَذُّرِ الِاجْتِمَاعِ بِاللَّيْلِ أَوْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ.

وَفِي التُّحْفَةِ يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَقِيلَ: الْجَمَاعَةُ جَائِزَةٌ فِيهِ عِنْدَنَا لَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ وَلَا خُطْبَةَ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُسَنُّ الْجَمَاعَةُ لِلْخُسُوفِ كَمَا فِي الْكُسُوفِ (وَالظُّلْمَةِ وَالرِّيحِ وَالْفَزَعِ) وَالزَّلَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ وَانْتِشَارِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَمْطَارِ الدَّائِمَةِ وَعُمُومِ الْأَمْرَاضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَفْزَاعِ وَالْأَهْوَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْآيَاتِ الْمُخَوِّفَةِ وَاَللَّهُ يُخَوِّفُ عِبَادَهُ لِيَتْرُكُوا الْمَعَاصِيَ وَيَرْجِعُوا إلَى طَاعَتِهِ الَّتِي فِيهَا فَوْزُهُمْ وَخَلَاصُهُمْ وَأَقْرَبُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ فِي الرُّجُوعِ إلَى رَبِّهِ الصَّلَاةُ.

[فَصْلٌ صَلَاة الِاسْتِسْقَاءِ]

فَصْلٌ

فِي الِاسْتِسْقَاءِ هُوَ مِنْ طَلَبِ السَّقْيِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ طُولِ انْقِطَاعِهِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالْفَزَعِ إلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ (لَا صَلَاةَ بِجَمَاعَةٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ) أَيْ لَيْسَ فِيهِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتَسْقَى وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ (بَلْ) هُوَ (دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} [نوح: ١٠] {يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: ١١] فَعَلَّقَ نُزُولَ الْغَيْثِ بِالِاسْتِغْفَارِ (فَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى جَازَ) عِنْدَهُ.

(وَقَالَا: يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ حَتَّى رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ كَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مَعَ الْإِمَامِ.

وَفِي الْخُجَنْدِيِّ مَعَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقُلْنَا فَعَلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً كَمَا فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ قِيلَ: بَيْنَ دَلِيلِهِ وَدَلِيلِهِمَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي دَلِيلِهِ: لَمْ يُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَفِي دَلِيلِهِمَا رُوِيَ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَرْوِيَّ كَانَ شَاذًّا كَأَنَّهُ غَيْرُ مَرْوِيٍّ فَلَا تَنَاقُضَ.

(وَيَخْطُبُ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَيْنِ كَالْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خُطْبَةً وَاحِدَةً) وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ.

(وَلَا يَقْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ) لِأَنَّ التَّقْلِيبَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ فَلَوْ قَلَبَ جَعَلَ الْجَانِبَ الْأَيْمَنَ مِنْهُ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ مِنْهُ عَلَى الْأَيْمَنِ وَهَذَا فِي الْمُدَوَّرِ وَأَمَّا فِي الْمُرَبَّعِ فَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ لِيَقْلِبَ الْحَالَ مِنْ الْجَدْبِ إلَى الْخِصْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>