عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَهُوَ) أَيْ: السَّلَبُ (مَرْكَبُهُ) أَيْ مَرْكَبُ الْمَقْتُولِ (وَمَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَرْكَبِ مِنْ السَّرْجِ، وَالْآلَةِ وَمَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ فِي حَقِيبَتِهِ، أَوْ وَسَطِهِ (وَثِيَابُهُ وَسِلَاحُهُ وَمَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ (لَا مَعَ غُلَامِهِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى) وَمَا كَانَ عَلَى فَرَسٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِسَلَبٍ، وَهُوَ غَنِيمَةٌ لِجَمِيعِ الْجَيْشِ.
وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ رَجُلٌ رَاجِلًا وَمَعَ غُلَامِهِ فَرَسٌ بِقُرْبٍ مِنْهُ يَكُونُ فَرَسُهُ لِلْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْإِمَامِ قَتَلَ مَنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْقِتَالِ فَارِسًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهِ (وَالتَّنْفِيلُ لِقَطْعِ حَقِّ الْغَيْرِ لَا لِلْمِلْكِ) ، وَأَمَّا الْمِلْكُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ وَهَذَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّهُ قَالَ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ كَمَا يَثْبُتُ بِالْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ (فَلَوْ قَالَ) الْإِمَامُ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ (مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَصَابَهَا الْوَطْءُ) بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ (وَلَا الْبَيْعُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ) بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِمُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ خِلَافًا لَهُمَا، وَالشِّرَاءُ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ قِيلَ: عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
[بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ]
ِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ اسْتِيلَائِنَا عَلَيْهِمْ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ اسْتِيلَائِهِمْ عَلَيْنَا وَهُوَ شَامِلٌ لِشَيْئَيْنِ اسْتِيلَاءِ بَعْضِهِمْ وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى أَمْوَالِنَا فَقَدَّمَ الْأَوَّلَ فَقَالَ (إذَا سَبَى التُّرْكُ) أَيْ كُفَّارُ التُّرْكِ بِالضَّمِّ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ وَالْجَمْعُ أَتْرَاكٌ كَمَا فِي الْقَامُوسِ فَعَلَى هَذَا مَنْ قَالَ التُّرْكُ جَمْعُ تُرْكِيٍّ فَقَدْ خَالَفَ مَا فِي الْقَامُوسِ تَتَبَّعْ (الرُّومَ) أَيْ نَصَارَى الرُّومِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالرُّومُ بِالضَّمِّ جَمْعُ الرُّومِيِّ (وَأَخَذُوا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute