أَيْ: لَا يَبْعَثُ التُّجَّارُ إلَيْهِمْ بِالْجِهَازِ، وَالْمُرَادُ هَاهُنَا السِّلَاحُ وَغَيْرُهُ فَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ وَلَا يُبَاعُ مِنْهُمْ سِلَاحٌ وَلَا خَيْلٌ وَلَا حَدِيدٌ وَلَا يَحْمِلُهَا التُّجَّارُ أَيْضًا إلَيْهِمْ.
(صَحَّ أَمَانُ حُرٍّ، أَوْ حُرَّةٍ كَافِرًا، أَوْ جَمَاعَةً، أَوْ أَهْلَ حِصْنٍ) أَيْ: صَحَّ مِنْ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ الْمُسْلِمَيْنِ أَنْ يُزِيلَ الْخَوْفَ عَنْ كَافِرٍ، أَوْ أَكْثَرَ، وَلَوْ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ حِصْنٍ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ (وَحَرُمَ قَتْلُهُمْ) ، وَالصَّوَابُ فَحَرُمَ بِالْفَاءِ التَّفْرِيعِيَّةِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» أَيْ يَتَمَاثَلُ فِي الْقِصَاصِ، وَالدِّيَاتِ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَيْ: يُعْطِي الْأَمَانَ أَقَلُّهُمْ، وَهُوَ الْوَاحِدُ (فَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْأَمَانِ (ضَرَرٌ نَبَذَ إلَيْهِمْ) أَيْ: نَقَضَ الْأَمَانَ ذَلِكَ، وَالْأَمَانُ رِعَايَةٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ (وَأَدَّبَ) أَيْ: أَدَّبَ الْإِمَامُ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ هَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ شَرْعًا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يُؤَدَّبْ وَاعْتُبِرَ جَهْلُهُ عُذْرًا فِي دَفْعِ الْعُقُوبَةِ (وَلَغَا أَمَانُ ذِمِّيٍّ) الْمُسْتَعِينُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ (أَوْ أَسِيرٍ أَوْ تَاجِرٍ عِنْدَهُمْ) أَيْ: عِنْدَ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّهُمَا مَقْهُورَانِ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَخَافُونَهُمْ، وَالْأَمَانُ يَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ.
(وَكَذَا أَمَانُ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ) إلَيْنَا لِلتُّهْمَةِ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّنَهُمْ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ بِمَنَعَتِهِمْ (أَوْ مَجْنُونٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ (أَوْ صَبِيٍّ) عَاقِلٍ، وَلَوْ مُرَاهِقًا (أَوْ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونَيْنِ بِالْقِتَالِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْجُورٌ عَنْ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ أَمَانُهُمَا) أَيْ أَمَانُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنِ عَنْ الْقِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَمَانُ عَبْدٍ أَمَانٌ» (أَبُو يُوسُفَ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ مُحَمَّدٍ (فِي رِوَايَةِ) الْكَرْخِيِّ وَمَعَ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيُّ.
[بَابٌ الْغَنَائِمُ وَقِسْمَتُهَا]
أَيْ: فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا، وَالْغَنَائِمُ جَمْعُ غَنِيمَةٍ، وَهِيَ اسْمٌ لِمَالٍ مَأْخُوذٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute