للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا، وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ السَّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَهُ كَالْحُمْرَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيْضًا كَالْحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ انْتَهَى.

فَعَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ وَحَكَمَا كَحُكْمِهِمَا فِي الْأَحْمَرِ كَلَامٌ تَأَمَّلْ.

[بَابٌ قَطْعُ الطَّرِيقِ]

ِ هَذَا بَيَانٌ لِلسَّرِقَةِ الْكُبْرَى وَإِطْلَاقُ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ مَجَازٌ؛ وَلِذَا لَزِمَ التَّقْيِيدُ بِالْكُبْرَى وَسُمِّيَتْ بِالْكُبْرَى؛ لِأَنَّ ضَرَرَ قَطْعِ الطَّرِيقِ عَلَى أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ عَلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِانْقِطَاعِ الطَّرِيقِ؛ وَلِهَذَا يَجِبُ إغْلَاظُ الْحَدِّ بِخِلَافِ الصُّغْرَى لَكِنْ قُدِّمَتْ الصُّغْرَى لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ وُقُوعًا (مِنْ قَصْدِ قَطْعِ الطَّرِيقِ) هَذَا التَّعْلِيقُ مَجَازٌ أَيْ: قَصْدُ قَطْعِ الْمَارِّ عَنْ الطَّرِيقِ (مِنْ مُسْلِمٍ) بَيَانٌ لِمَنْ (أَوْ ذِمِّيٍّ) سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فَخَرَجَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ؛ لِأَنَّ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ خِلَافًا كَائِنًا (عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ) حَتَّى لَوْ قَطَعَهُ عَلَى مُسْتَأْمَنٍ يَجِبُ الْحَدُّ وَيَضْمَنُ الْمَالَ لِثُبُوتِ عِصْمَةِ مَالِهِ حَالًّا (فَأَخَذَ) هَذَا الْمَعْصُومُ الْقَاطِعُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ قَطْعِ الطَّرِيقِ (حُبِسَ) لِمُبَاشَرَتِهِ مُنْكَرًا (حَتَّى يَتُوبَ) وَيُظْهِرَ سِيمَا الصَّالِحِينَ عَلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُنْفَى مِنْ الْبَلَدِ.

(وَإِنْ أَخَذَ) أَيْ قَاصِدًا قَطْعَ الطَّرِيقِ (مَالًا) بَعْدَ التَّعْزِيرِ (وَحَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْقَاطِعِينَ (نِصَابُ السَّرِقَةِ قُطِعَ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) أَيْ: إنْ كَانَ صَحِيحَ الْأَطْرَافِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ لَمْ يُقْطَعْ وَاشْتَرَطَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ نِصَابَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْطَعُ مِنْهُ طَرَفَانِ.

(وَإِنْ قَتَلَ) نَفْسًا مَعْصُومَةً (فَقَطْ) وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا.

(وَلَوْ) كَانَ قَتَلَهُ (بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ) أَيْ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْكُلِّ بِالْآلَةِ (قُتِلَ) بِلَا قَطْعٍ (حَدًّا) أَيْ: سِيَاسَةً لَا قِصَاصًا (فَلَا يُعْتَبَرُ عَفْوُ الْوَلِيِّ) تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِ الْقَتْلِ حَدًّا يَعْنِي لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى عَفْوِهِمْ، بَلْ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.

(وَإِنْ قَتَلَ) نَفْسًا مَعْصُومَةً (وَأَخَذَ مَالًا قُطِعَ) يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ (وَقُتِلَ وَصُلِبَ، أَوْ قُتِلَ فَقَطْ أَوْ صُلِبَ فَقَطْ) يَعْنِي الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَطَعَ وَقَتَلَ وَصَلَبَ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>