الْأَدَاءِ وَعَدَمُ وُجُوبِهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ. تَدَبَّرْ (وَتَحُجُّ) الْمَرْأَةُ (مَعَهُ) أَيْ الْمَحْرَمِ (حَجَّةَ الْإِسْلَامِ) أَيْ الْحَجَّ الْفَرْضَ (بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا) وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا أَوْ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَهُ مَنْعُهَا عَنْ كُلِّ حَجٍّ سِوَاهَا كَمَا قَالَ رَشِيدُ الدِّينِ فِي الْمَنَاسِكِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ مَنْعُهَا مُطْلَقًا.
(فَلَوْ أَحْرَمَ) مِنْ مِيقَاتٍ هَذَا تَفْرِيعُ مَا مَرَّ مِنْ الشَّرَائِطِ (صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ فَبَلَغَ) الصَّبِيُّ (أَوْ عَتَقَ) الْعَبْدُ (فَمَضَى) كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إحْرَامِهِ وَأَتَمَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ (لَا يَجُوزُ عَنْ فَرْضِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ انْعَقَدَ لِلنَّفْلِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْفَرْضُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَمَّا مَا قِيلَ وَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ عَاقِلٌ فَبَلَغَ وَقَيَّدْنَا بِالْعَاقِلِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَأَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا وَقَدْ أَخَلَّ بِهَذَا الْقَيْدِ فِي الْكَنْزِ فَلَيْسَ بِسَدِيدٍ. تَدَبَّرْ (فَإِنْ جَدَّدَ الصَّبِيُّ) بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفَ (إحْرَامَهُ) بِأَنْ يَرْجِعَ إلَى مِيقَاتٍ مِنْ الْمَوَاقِيتِ وَيُجَدِّدَ التَّلْبِيَةَ بِالْحَجِّ (لِلْفَرْضِ صَحَّ) ذَلِكَ التَّجْدِيدُ؛ لِأَنَّهُ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ إحْرَامُهُ لَازِمًا فَلَوْ رَجَعَ إلَى تَجْدِيدِ الْإِحْرَامِ أَدَّى فَرْضَهُ (بِخِلَافِ الْعَبْدِ) أَيْ لَا يَصِحُّ تَجْدِيدُ إحْرَامِ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ؛ لِأَنَّهُ لِأَهْلِيَّةِ الْإِحْرَامِ كَانَ إحْرَامُهُ لَازِمًا فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِالْإِتْمَامِ.
وَفِي الْفَتْحِ وَالْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ فَلَوْ حَجَّ كَافِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ وَأَسْلَمَ فَجَدَّدَ الْإِحْرَامَ أَجْزَأَهُمَا.
[فَرْضُ الْحَجِّ]
(وَفَرْضُهُ) أَيْ فَرْضُ الْحَجِّ الْأَعَمُّ مِنْ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (الْإِحْرَامُ) وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ النِّيَّةِ فِي الْقَلْبِ وَالتَّلْبِيَةِ بِاللِّسَانِ وَفَضَّلَ بَعْضُهُمْ ذِكْرَ النِّيَّةِ بِاللِّسَانِ أَيْضًا مَعَ مُلَاحَظَةِ الْقَلْبِ إيَّاهَا (وَهُوَ شَرْطٌ) ابْتِدَاءً حَتَّى جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، وَلَهُ حُكْمُ الرُّكْنِ انْتِهَاءً حَتَّى لَمْ يَجُزْ لِفَائِتِ الْحَجِّ اسْتِدَامَتُهُ لِيَقْضِيَ بِهِ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ (وَالْوُقُوفُ) أَيْ الْحُضُورُ وَلَوْ سَاعَةً مُنْذُ زَوَالِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ فَجْرِ النَّحْرِ (بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ) أَيْ الدَّوَرَانُ حَوْلَ الْبَيْتِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ (وَهُمَا رُكْنَانِ) لِلْحَجِّ اتِّفَاقًا وَيَقُومُ أَكْثَرُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ مَقَامَ الْكُلِّ فِي حَقِّ الرُّكْنِ.
[وَاجِبُ الْحَجِّ]
(وَوَاجِبُهُ) أَيْ الْحَجِّ (الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ) وَيُسَمَّى جَمْعًا أَيْضًا أَيْ الْوُقُوفُ بِجَمْعٍ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِفِعْلِ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّ الْحَاجَّ يَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، أَوْ لِأَنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اجْتَمَعَ مَعَ حَوَّاءَ فِيهَا وَازْدَلَفَ إلَيْهَا أَيْ دَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ رُكْنٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَفِي الْآخَرِ هُوَ سُنَّةٌ (وَالسَّعْيُ) أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ (بَيْنَ) أَعْلَى (الصَّفَا) بِالْقَصْرِ.
(وَ) أَعْلَى (الْمَرْوَةِ) فَيُفِيدُ أَنَّ صُعُودَهُمَا وَاجِبٌ لِجَوَازِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي الْكَلَامِ إشْكَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا الْمَشْيُ وَالثَّانِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute