لَوْ كَانَتْ الْجِنَازَةُ وَحْدَهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ وَالْقَوْمُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا تَدَبَّرْ (اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ) فَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ وَهُوَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالُ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ وَقِيلَ: يُكْرَهُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ أُعِدَّ لِأَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ فَلَا يُقَامُ فِيهِ غَيْرُهَا إلَّا لِعُذْرٍ.
(وَلَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوٍ) أَيَّ عُضْوٍ كَانَ هَذَا إذَا وُجِدَ الْأَقَلُّ وَلَوْ مَعَ الرَّأْسِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ أَمَّا إذَا وُجِدَ الْأَكْثَرُ أَوْ النِّصْفُ مَعَ الرَّأْسِ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ.
(وَلَا عَلَى غَائِبٍ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ إذْ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ عِنْدَهُ اتِّفَاقًا لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ فِي الْحُضُورِ.
(وَمَنْ اسْتَهَلَّ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ الصَّبِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ مِنْ رَفْعِ صَوْتٍ أَوْ حَرَكَةِ عُضْوٍ (بَعْدَ الْوِلَادَةِ غُسِّلَ وَسُمِّيَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الِاسْتِهْلَالَ دَلِيلُ الْحَيَاةِ وَلِهَذَا يَرِثُ وَيُورَثُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ خُرُوجُ الْأَكْثَرِ قَبْلَ الْمَوْتِ.
(وَإِلَّا غُسِّلَ فِي الْمُخْتَارِ) .
وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُسَمَّى وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ.
وَفِي الدُّرَرِ غُسِّلَ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ تَدَبَّرْ (وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ) كَرَامَةً لِبَنِي آدَمَ وَدُفِنَ (وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) إلْحَاقًا لَهُ بِالْجُزْءِ وَلِهَذَا لَمْ يَرِثْ.
(وَلَوْ سُبِيَ صَبِيٌّ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) فَمَاتَ (لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا لِحَدِيثِ «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ» حَتَّى يَكُونَ لِسَانُهُ يُعْرِبُ عَنْهُ إمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (إلَّا إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَيُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا حُكْمًا تَبَعًا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا» (أَوْ أَسْلَمَ هُوَ عَاقِلًا) أَيْ مُمَيِّزًا لِأَنَّ إسْلَامَ الْمُمَيِّزِ صَحِيحٌ (أَوْ لَمْ يُسْبَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ) أَيْ بَلْ سُبِيَ الصَّبِيُّ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَبَعًا لِلسَّابِي أَوْ لِلدَّارِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ مِنْ التَّبَعِيَّةِ التَّبَعِيَّةُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا لَا فِي الْعُقْبَى فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّ أَطْفَالَهُمْ فِي النَّارِ أَلْبَتَّةَ بَلْ فِيهِمْ خِلَافٌ قِيلَ: يَكُونُونَ خَدَمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقِيلَ: إنْ كَانُوا قَالُوا بَلَى يَوْمَ أُخِذَ الْعَهْدُ عَنْ اعْتِقَادٍ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِلَّا فَفِي النَّارِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِمْ: إنِّي أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِيهِمْ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
(وَلَوْ مَاتَ لِمُسْلِمٍ قَرِيبٌ كَافِرٌ) فَاعِلُ مَاتَ (غَسَّلَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ (غُسْلَ النَّجَاسَةِ وَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ وَأَلْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ) عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ (أَوْ دَفَعَهُ إلَى أَهْلِ دِينِهِ) إنْ وَجَدَ.
[سُنَن حَمْلِ الْجِنَازَةِ]
(وَسُنَّ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ أَرْبَعَةٌ) مِنْ الرِّجَالِ فَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ وَالظَّهْرِ لِعَدَمِ الْإِكْرَامِ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ أَيْ جِنَازَةُ الْكَبِيرِ فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا جَازَ حَمْلُ الْوَاحِدِ.
(وَأَنْ يَبْدَأَ) الْحَامِلُ (فَيَضَعُ مُقَدَّمَهَا) أَيْ مُقَدَّمَ الْجِنَازَةِ (عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ) يَضَعُ (مُؤَخَّرَهَا) عَلَى يَمِينِهِ (ثُمَّ) يَضَعُ (مُقَدَّمَهَا عَلَى