للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَفِي) جَوَازِ اسْتِئْجَارِ (مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ رِوَايَتَانِ) فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَصَحِيحٌ فِي الْجَوْهَرَةِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ (وَبَعْدَ الْعِدَّةِ يَجُوزُ) اسْتِئْجَارُهَا بِالِاتِّفَاقِ لِزَوَالِ النِّكَاحِ بِالْكُلِّيَّةِ.

وَفِي الْمُجْتَبَى لَوْ اسْتَأْجَرَ زَوْجَتَهُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ لِإِرْضَاعِهِ جَازَ مِنْ مَالِهِ لَا يَجُوزُ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ نَفَقَةُ النِّكَاحِ وَالْإِرْضَاعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَلَى تَعْلِيلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً لَا يَأْخُذُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ الْإِرْضَاعِ لَا مِنْ الزَّوْجِ وَلَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الْمُجْتَبَى وَمِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا هُوَ اجْتِمَاعُ وَاجِبَيْنِ يَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لَا مِنْ مَالِ الْأَبِ كَمَا فِي الْمِنَحِ (وَهِيَ) أَيْ الْأُمُّ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (أَحَقُّ) وَأَوْلَى بِالِاسْتِئْجَارِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهَا أَنْفَعُ لِلصَّغِيرِ (إنْ لَمْ تَطْلُبْ زِيَادَةً عَلَى الْغَيْرِ) فَإِنْ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرْ الزَّوْجُ عَلَيْهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣] أَيْ بِإِلْزَامِهِ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ وَوَجَبَتْ النَّفَقَةُ لَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ وَلَيْسَتْ بِنَفَقَةٍ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْوَلَوْالِجيَّةِ لَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ بِمَوْتِهِ بَلْ لِتَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ وَظَاهِرُ الْمُتُونِ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ أَيْ أَجْرَ الْمِثْلِ وَالْأَجْنَبِيَّةُ مُتَبَرِّعَةٌ بِالْإِرْضَاعِ فَالْأُمُّ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْأُمَّ أَحَقَّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا فِي حَالَةِ طَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْلَى أَنْ تُرْضِعَهُ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ لَكِنْ هِيَ أَوْلَى بِالْإِرْضَاعِ أَمَّا فِي الْحَضَانَةِ فَالْأُمُّ أَوْلَى كَمَا فِي الْبَحْرِ.

وَفِي الْمِنَحِ إنْ كَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ تُرْضِعُهُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ أَوْ بِأَجْرٍ يَسِيرٍ وَالْأُمُّ تُرِيدُ الزِّيَادَةَ تُرْضِعُهُ الْأَجْنَبِيَّةُ عِنْدَ الْأُمِّ وَلَا يُنْزَعُ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا.

وَفِي الْبَحْرِ إذَا اسْتَأْجَرَ الْأُمَّ لِلْإِرْضَاعِ لَا يَكْفِي عَنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَكْفِيهِ اللَّبَنُ بَلْ يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ خُصُوصِيًّا لِكِسْوَةٍ فَيُقَدِّرُ الْقَاضِي لَهُ نَفَقَةً غَيْرَ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَغَيْرَ أُجْرَةِ الْحَضَانَةِ فَعَلَى هَذَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ ثَلَاثَةٌ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَأُجْرَةُ الْحَضَانَةِ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ.

(وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا هِيَ زَوْجَتَهُ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ) أَيْ الزَّوْجِ حَالَ كَوْنِهِ (مِنْ غَيْرِهَا صَحَّ) الِاسْتِئْجَارُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ دِيَانَةً.

[نَفَقَةُ الْبِنْتِ بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً]

(وَنَفَقَةُ الْبِنْتِ بَالِغَةً) أَوْ صَغِيرَةً وَلَمْ يَذْكُرْهَا لِإِغْنَاءِ الطِّفْلِ (وَالِابْنِ) الْبَالِغِ (زَمِنًا) بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ الَّذِي طَالَ مَرَضُهُ زَمَانًا كَمَا فِي الْمُغْرِبِ أَوْ الَّذِي لَا يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ كَمَا فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَا أَعْمَى وَأَشَلُّ وَغَيْرُهُمَا فَقِيرٌ تَجِبُ (عَلَى الْأَبِ خَاصَّةً وَبِهِ يُفْتَى) هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ (وَقِيلَ) قَائِلُهُ الْحَسَنُ وَالْخَصَّافُ بِرِوَايَةٍ عَنْهُ (عَلَى الْأَبِ ثُلُثَاهَا وَعَلَى الْأُمِّ ثُلُثَاهَا) اعْتِبَارًا بِالْإِرْثِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>