للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ الْمُزَكِّي فَلَا يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ لَا تُقْبَلُ صَدَقَتُهُ وَقَرَابَتُهُ مَحَاوِيجُ حَتَّى يَبْدَأَ بِهِمْ قَالُوا: الْأَفْضَلُ صَرْفُ الصَّدَقَةِ إلَى أَخَوَاتِهِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى أَعْمَامِهِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ نَازِلِينَ ثُمَّ إلَى أَخْوَالِهِ ثُمَّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ إلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ سَكَنِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ مِصْرِهِ وَالْمُرَادُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْدَ ذِكْرِ أَخْوَالِهِ ذُو رَحِمٍ أَبْعَدَ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهُ (أَوْ) شَخْصٍ (أَحْوَجَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ) لِدَفْعِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فُقَرَاءُ غَيْرِ الْبَلْدَةِ أَوْرَعَ أَوْ أَنْفَعَ بِتَعْلِيمِ الشَّرَائِعِ وَتَعَلُّمِهَا وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ، وَلَوْ مَكَثَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ سِنِينَ بِأَمَانٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ يُفْتَى بِأَدَائِهَا إلَى مَنْ يَسْكُنُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ وَجَدَ مَصْرِفًا فِي دَارِ الْحَرْبِ.

(وَلَا يَسْأَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ) مِنْ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ وَيَجُوزُ مَعَهُ سُؤَالُ الْجُبَّةِ وَالْكِسَاءِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ.

[بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]

ِ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى شَرْطِهِ كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ مَجَازٌ وَالْحَقِيقَةُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى سَبَبِهِ كَمَا فِي حَجِّ الْبَيْتِ، وَمُنَاسَبَتُهَا لِلزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ وَالتَّقْدِيمُ عَلَى الصَّوْمِ جَائِزٌ وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْمُضَافُ لَا الْمُضَافُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ الزَّكَاةَ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْهَا لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهَا وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ عَقِيبَ الصَّوْمِ عَلَى اعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ الطَّبِيعِيِّ إذْ هِيَ بَعْدُ الصَّوْمِ طَبْعًا كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْفِطْرُ لَفْظٌ إسْلَامِيٌّ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ كَأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْفِطْرِ بِمَعْنَى الْإِفْطَارِ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكُ هَذَا الْيَوْمِ وَالصَّدَقَةُ تَتَعَلَّقُ بِهِ

(هِيَ وَاجِبَةٌ) وُجُوبًا مُوَسَّعًا فِي الْعُمْرِ كَالزَّكَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ فَلَا يَضِيقُ وَقِيلَ مُضَيَّقًا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ عَيْنًا أَرَادَ بِالْوُجُوبِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ حَتَّى لَا يَكْفُرَ جَاحِدُهُ قَالُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: قَبُولُ الصَّوْمِ وَالْفَلَاحُ وَالنَّجَاةُ مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ فَرِيضَةٌ (عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) فَتَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بَلْ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَجْلِهِ وَلَا عَلَى الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ (الْمَالِكِ لِنِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ) فَيُعْتَبَرُ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِعِيَالِهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) النِّصَابُ (نَامِيًا) وَكَدَارٍ لَا تَكُونُ لِلسُّكْنَى وَلَا لِلتِّجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَاحِدَةٌ يَسْكُنُهَا وَفَضَلَتْ عَنْ سُكْنَاهُ يُعْتَبَرُ الْفَاضِلُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا وَكَذَا مَا فَضَلَ عَنْ الثَّلَاثَةِ مِنْ الثِّيَابِ لِلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَعَنْ فَرَسَيْنِ لِلْغَازِي وَفَرَسٍ وَحِمَارٍ لِلْغَيْرِ وَعَنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مُصَنَّفٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ لِأَهْلِهَا وَاثْنَيْنِ مِنْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَصَاحِفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>