للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حِسَاب الْفَرَائِض]

(الْفُرُوضُ) السِّتَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (نَوْعَانِ) عَلَى التَّنْصِيفِ إنْ بَدَأْت بِالْأَكْثَرِ، أَوْ عَلَى التَّضْعِيفِ إنْ بَدَأْت بِالْأَقَلِّ فَثَلَاثَةٌ مِنْهَا نَوْعٌ وَثَلَاثَةٌ أُخْرَى نَوْعٌ آخَرُ (الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ النِّصْفِ (وَهُوَ الرُّبُعُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ) أَيْ نِصْفُ الرُّبُعِ (وَهُوَ الثُّمُنُ وَ) النَّوْعُ (الثَّانِي الثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا) أَيْ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ (وَهُوَ الثُّلُثُ وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا) أَيْ نِصْفُ نِصْفِ الثُّلُثَيْنِ (وَهُوَ السُّدُسُ فَالنِّصْفُ يَخْرُجُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ) فَإِنَّ لِمَخْرَجِ كُلِّ فَرْضٍ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ سَمِيَّهُ مِنْ الْأَعْدَادِ إذْ الرُّبُعُ سَمِيُّهُ الْأَرْبَعَةُ.

وَكَذَا الْبَاقِي إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالِاثْنَانِ لَيْسَ سَمِيًّا لِلنِّصْفِ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ النِّصْفِ فَقَطْ كَمَا فِيمَنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الرُّبُعُ وَحْدَهُ كَمَا فِيمَنْ تَرَكَتْ الزَّوْجَ مَعَ الِابْنِ كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الثُّمُنُ فَقَطْ كَمَا فِيمَنْ تَرَكَ الزَّوْجَةَ وَالِابْنَ كَانَتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الثُّلُثُ وَحْدَهُ كَمَا إذَا تَرَكَ أُمًّا وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الثُّلُثَانِ فَقَطْ كَمَا إذَا تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَعَمًّا فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا السُّدُسُ فَقَطْ كَمَا إذَا تَرَكَ أَبًا وَابْنًا فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ.

(وَإِنْ اخْتَلَطَ النِّصْفُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ (بِالنَّوْعِ الثَّانِي) كُلِّهِ أَيْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ كَمَا إذَا تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ (أَوْ) اخْتَلَطَ (بِبَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ النَّوْعِ الثَّانِي كَمَا إذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ بِالثُّلُثِ فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِالسُّدُسِ وَحْدَهُ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ مَعًا أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ مَعًا أَوْ بِالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ مَعًا (فَمِنْ سِتَّةٍ) أَيْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَانِ وَمَخْرَجَ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَكِلَاهُمَا دَاخِلَانِ فِي السِّتَّةِ فَهِيَ مَخْرَجُ النِّصْفِ الْمُخْتَلِطِ بِفُرُوضِ النَّوْعِ الثَّانِي عَلَى جَمِيعِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَأَيْضًا بَيْنَ مَخْرَجِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مُبَايَنَةٌ فَإِذَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ حَصَلَ سِتَّةٌ فَهِيَ مَخْرَجٌ لَهُمَا.

(أَوْ) اخْتَلَطَ (الرُّبُعُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي كَمَا إذَا خَلَّفَ زَوْجَةً وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ أَوْ بِالسُّدُسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>