(فَالْحَاصِلُ مِنْ الضَّرْبِ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) كَمَا إذَا مَاتَتْ فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ الْجَدَّةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّاةِ أَوَّلًا وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَخَوَيْنِ فَإِنَّ مَا فِي يَدِهَا تِسْعَةً كَمَا عَرَفْت آنِفًا، وَتَصْحِيحُ مَسْأَلَتِهَا أَرْبَعَةٌ، وَبَيْنَ التِّسْعَةِ وَالْأَرْبَعَةِ مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ حِينَئِذٍ الْأَرْبَعَةَ فِي التَّصْحِيحِ السَّابِقِ أَعْنِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَهِيَ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي السَّيِّدِ الشَّرِيفِ (ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَتِهِ (فِي وَفْقِ التَّصْحِيحِ الثَّانِي) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُوَافَقَةِ (أَوْ فِي كُلِّهِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُبَايَنَةِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْمَضْرُوبِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، وَالسَّبَبُ أَنَّ التَّصْحِيحَ الثَّانِيَ وَوَفْقَهُ هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ الضُّرُوبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَّةَ (وَ) اضْرِبْ (سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَتِهِ (فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُوَافَقَةِ (أَوْ فِي كُلِّهِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُبَايَنَةِ (فَمَا خَرَجَ فَهُوَ) أَيْ الْحَاصِلُ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ (نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ) لِأَنَّ حَقَّ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي إنَّمَا هُوَ فِيمَا فِي يَدِهِ فَصَارَ سِهَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَضْرُوبَةً فِيهِ.
(فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ) مِنْ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ) الَّذِي صَحَّ مِنْهُمْ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ (مَكَانَ الْأُولَى وَالثَّالِثَ مَكَانَ الثَّانِي) فِي الْعَمَلِ، كَأَنَّ الْمَيِّتَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي صَارَا مَيِّتًا وَاحِدًا فَيَصِيرُ الْمَيِّتُ الثَّالِثُ مَيِّتًا ثَانِيًا.
(وَكَذَا تَفْعَلُ إنْ مَاتَ رَابِعٌ أَوْ خَامِسٌ وَهَلُمَّ جَرَّا) إلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا صَارَ تَصْحِيحُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ تَصْحِيحًا وَاحِدًا صَارُوا كُلُّهُمْ مَيِّتًا وَاحِدًا فَيَصِيرُ الْمَيِّتُ الرَّابِعُ مَيِّتًا ثَانِيًا، وَكَذَا الْحَالُ إذَا صَارَ تَصْحِيحُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْمَوْتَى تَصْحِيحًا وَاحِدًا كَانُوا بِمَنْزِلَةِ مَيِّتٍ وَاحِدٍ فَصَارَ الْخَامِسُ مَيِّتًا ثَانِيًا وَهَكَذَا إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى وَتَفْصِيلُ هَذَا الْبَابِ فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ لِلسَّيِّدِ فَلْيُرَاجَعْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute