للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ كَالْحُرِّ دَلِيلُ الْإِذْنِ (إلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ) ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرَّقَبَةِ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِذْنِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ الْمَأْذُونَ إذَا لَحِقَهُ الدَّيْنُ لَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ إذْ الدَّيْنُ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغُرُورَ وَالضَّرَرَ لَيْسَ مِنْ جَانِبِهِ فَيُطَالَبُ الدَّيْنُ مِنْ الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ (مَا لَمْ يُقِرَّ سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ) يَعْنِي إذَا حَضَرَ الْمَوْلَى وَأَقَرَّ بِإِذْنِهِ أَوْ أَثْبَتَ الْغَرِيمُ إذْنَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَوْلَى فَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ]

ِ (تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ إنْ نَفَعَ) بِلَا ضَرَرٍ أَصْلًا (كَالْإِسْلَامِ وَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ صَحَّ بِلَا إذْنٍ) أَيْ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ أَهْلًا وَلَوْ عَلَى الْقُصُورِ.

(وَإِنْ ضَرَّ) أَيْ إنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ ضَارًّا (كَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ فَلَا) يَصِحُّ

(وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (بِإِذْنٍ) لِانْعِدَامِ الشَّرْطِ فِيهِ وَهُوَ الْأَهْلِيَّةُ الْكَامِلَةُ (وَإِنْ احْتَمَلَهُمَا) أَيْ النَّفْعَ وَالضَّرَّ (كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ صَحَّ بِالْإِذْنِ) أَيْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (لَا بِدُونِهِ) أَيْ الْإِذْنِ عَلَّقَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ فِي الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ وَلِذَا لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ (فَإِذَا أَذِنَ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ عِنْدَ عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ الْأَبِ (أَوْ وَصِيُّ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَصِيُّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ وَصِيِّ الْأَبِ

وَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّرْتِيبُ؛ لِأَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ وَتَرْتِيبُهُ أَبُوهُ مَا دَامَ حَيًّا حَاضِرًا وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَصِيُّهُ الْمُخْتَارُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ثُمَّ جَدُّهُ هُوَ أَبٌ الْأَبِ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ (أَوْ الْقَاضِي)

<<  <  ج: ص:  >  >>