وَطْءُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يَحْرُمَ إحْدَاهُمَا) بِتَمْلِيكٍ أَوْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِآخَرَ أَوْ عِتْقٍ.
[فَصَلِّ فِي بَيْع العذرة]
فَصَلِّ فِي الْبَيْع أَيْ فِي بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَغَيْرِهِمَا (وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْعَذِرَةِ) وَهِيَ رَجِيعُ الْآدَمِيِّ (خَالِصَةً) لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا وَإِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِرَمَادٍ أَوْ تُرَابٍ غَالِبٍ عَلَيْهَا بِالْإِلْقَاءِ فِي الْأَرْضِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَعَنْ هَذَا قَالَ (وَجَازَ) بَيْعُهَا (لَوْ مَخْلُوطَةً) بِرَمَادٍ أَوْ تُرَابٍ (فِي الصَّحِيحِ) .
وَفِي التَّبْيِينِ وَالصَّحِيحُ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْعَذِرَةِ الْخَالِصَةِ جَائِزٌ.
(وَجَازَ بَيْع السِّرْقِينِ) مُطْلَقًا فِي الصَّحِيحُ عِنْدَنَا لِكَوْنِهِ مَالًا مُنْتَفَعًا بِهِ لِتَقْوِيَةِ الْأَرْضِ فِي الْإِنْبَاتِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّرْقِينِ كَالْعَذِرَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مِنْ الْأَنْجَاسِ.
(وَالِانْتِفَاعُ) مِنْ الْعَذِرَةِ الْخَالِصَةِ وَالْمَخْلُوطَةِ وَالسِّرْقِينِ (كَالْبَيْعِ) فِي الْحُكْمِ فَمَا كَانَ بَيْعُهُ غَيْرَ جَائِزٍ يَكُونُ الِانْتِفَاعُ بِهِ غَيْرَ جَائِزٍ وَمَا كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا يَكُونُ الِانْتِفَاعُ بِهِ جَائِزًا.
(وَمَنْ رَأَى جَارِيَةَ رَجُلٍ مَعَ آخَرَ يَبِيعُهَا قَائِلًا وَكَّلَنِي صَاحِبُهَا) أَيْ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ بِبَيْعِهَا (أَوْ اشْتَرَيْتهَا) أَيْ الْجَارِيَةَ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ صَاحِبِهَا (أَوْ وَهَبَهَا لِي) صَاحِبُهَا (أَوْ تَصَدَّقَ) صَاحِبُهَا (بِهَا) أَيْ بِالْجَارِيَةِ (عَلَيَّ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ) أَيْ فِي قَلْبِ الرَّائِي (صِدْقُهُ) أَيْ صَدَّقَ الْبَائِعُ الْقَائِلَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ (حَلَّ لَهُ) أَيْ لِلرَّائِي (شِرَاؤُهَا) أَيْ الْجَارِيَةِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ الْقَائِلِ (وَ) حَلَّ لَهُ (وَطْؤُهَا) أَيْضًا بَعْدَ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute