للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا كَانَ قِنًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لَا مُكَاتَبًا لِالْتِحَاقِهِ بِالْإِحْرَارِ وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ، فَإِنْ مَرِضَ فِي يَدِ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ إنْ كَانَ مَرَضًا لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ وَإِنْ كَانَ مَرَضًا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ وَرَأَى الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَهُ فَبَاعَهُ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَبْدًا يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ فِي الْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَزَادَ فِي الْمُحِيطِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ الْخِدْمَةَ فَنَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِدْمَةَ ثُمَّ عَلَى الْمَخْدُومِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنَافِعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَصَارَ كَالْمُسْتَعِيرِ وَكَذَا النَّفَقَةُ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُودَعِ وَأَمَّا عَبْدُ الْعَارِيَّةِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَأَمَّا كِسْوَتُهُ فَعَلَى الْمُعِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَفِي التَّنْوِيرِ: نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى أَنْ يَرُدَّهُ إلَى مَالِكِهِ فَإِنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْبَيْعِ لَا يُجِيبُهُ وَإِنْ خَافَ الْقَاضِي عَلَى الْعَبْدِ الضَّيَاعَ بَاعَهُ الْقَاضِي لَا الْغَاصِبُ وَيَرُدُّ ثَمَنَهُ لِمَالِكِهِ

طَلَبَ الْمُودَعُ مِنْ الْقَاضِي الْأَمْرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى عَبْدِ الْوَدِيعَةِ لَا يُجِيبُهُ بَلْ يُؤَجِّرُهُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهُ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِمَوْلَاهُ.

وَفِي الْقُنْيَةِ: وَنَفَقَةُ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ مَا دَامَ فِي يَدِهِ هُوَ الصَّحِيحُ.

وَفِي الْمِنَحِ: وَفِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْبَائِعِ لَا رَقَبَةً وَلَا مَنْفَعَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ تَابِعَةً لِلْمِلْكِ كَالْمَرْهُونِ (فَإِنْ أَبَى) الْمَوْلَى عَنْ الْإِنْفَاقِ (اكْتَسَبُوا) أَيْ اكْتَسَبَ الْأَرِقَّاءُ الدَّالُّ عَلَيْهِ لَفْظُ الرَّقِيقِ (وَأَنْفَقُوا) عَلَيْهِمْ نَظَرًا لَهُمْ بِبَقَاءِ أَنْفُسِهِمْ وَلِسَيِّدِهِمْ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَسْبٌ) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْعَوَارِضِ أَوْ جَارِيَةٍ لَا يُؤَجَّرُ مِثْلُهَا (أُجْبِرَ) الْمَوْلَى (عَلَى بَيْعِهِمْ) إنْ مَحَلًّا لَهُ أَيْ لِلْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ وَفِي الْبَيْعِ إيفَاءُ حَقِّهِمْ وَإِبْقَاءُ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْخَلَفِ وَهُوَ الثَّمَنُ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا إنْ مَحَلًّا لَهُ لِإِخْرَاجِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا غَيْرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهُمَا فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ لَكَانَ أَوْلَى.

وَفِي التَّنْوِيرِ: عَبْدٌ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَكَلَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ بِلَا رِضَاهُ إنْ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَإِلَّا لَا (وَفِي غَيْرِهِمْ مِنْ الْحَيَوَانِ) الْمَمْلُوكِ (يُؤْمَرُ) صَاحِبُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ (دِيَانَةً) لَا قَضَاءً عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ قَضَاءً حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ بَعْدَهُ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي، وَلَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَبَى أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَطَلَبَ الْآخَرُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ فَالْقَاضِي يَقُولُ لِلْآبِي إمَّا أَنْ تَبِيعَ نَصِيبَك مِنْهَا أَوْ تُنْفِقَ عَلَيْهَا.

وَفِي الْمُحِيطِ: يُجْبَرُ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْعَقَارِ وَالزَّرْعِ وَالشَّجَرِ فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْسُدَ لِلنَّهْيِ عَنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ.

[كِتَابُ الْإِعْتَاقِ]

ِ ذَكَرَهُ عَقِيبَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إسْقَاطُ الْحَقِّ وَقَدَّمَ الطَّلَاقَ لِمُنَاسَبَةِ النِّكَاحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>