للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ لَا تَحَالُفَ هُنَا لِارْتِفَاعِ الْخِلَافِ بِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ إذْ هُوَ حَاضِرٌ فَيُجْعَلُ تَصَادُقُهُمَا بِمَنْزِلَةِ إنْشَاءِ الْعَقْدِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى هُوَ غَائِبٌ فَاعْتُبِرَ الِاخْتِلَافُ، وَإِلَى هَذَا مَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَقَاضِي خَانْ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

وَفِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ فَقَالَ الْآمِرُ: أَمَرْتُك بِشِرَائِهِ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ: بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْعَبْدُ لِلْمَأْمُورِ فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا بِأَخِي فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْوَكِيلِ لِزَعْمِ أَنَّهُ أَخٌ الْمُوَكِّلِ وَعَتَقَ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَيُؤَاخَذُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

[فَصَلِّ فِي بَيَان أَحْكَام مِنْ يَجُوز لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْقِد مَعَهُ وَمنْ لَا يَجُوز]

ُ (لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، أَوْ الشِّرَاءِ مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَةٌ لَهُ) كَأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَزَوْجِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَشَرِيكِهِ فِيمَا يَشْتَرِكَانِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ (وَقَالَا يَجُوزُ) الْعَقْدُ (بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَّا فِي الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ) ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُهْمَةَ إذْ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةٌ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِيعَ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى وَكَذَا حَقٌّ فِي كَسْبِ الْمُكَاتَبِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيقَةً بِالْعَجْزِ وَلَهُ أَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ عَنْ الْوَكَالَاتِ، وَهَذَا مَوْضِعُ التُّهْمَةِ بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْتَفِعُ بِمَالِ الْآخَرِ عَادَةً فَصَارَ بَيْعًا مِنْ نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ وَدَخَلَ فِي الْبَيْعِ الْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إلَّا إذَا أَطْلَقَ الْمُوَكِّلُ بِأَنْ قَالَ لَهُ بِعْ مِمَّنْ شِئْت فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ كَمَا يَجُوزُ عَقْدُهُ مَعَهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمِنَحِ.

وَفِي النِّهَايَةِ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْهَا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فَعَنْ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ) مِنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ (بِمَا قَلَّ) مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ غَبْنًا فَاحِشًا؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ مُعْتَادٌ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَى النَّقْدِ وَبِالْكَثِيرِ مِنْ الْقِيمَةِ (أَوْ كَثُرَ) وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَتَنَاوَلَ كُلَّ بَدَلٍ فَإِنَّ الْقِلَّةَ أَمْرٌ إضَافِيٌّ فَلَمْ يَكُنْ ذِكْرُهُ اسْتِطْرَادِيًّا كَمَا قِيلَ.

(وَ) كَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ (بِالْعَرْضِ) سَوَاءٌ قَلَّ، أَوْ كَثُرَ مِنْ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُطْلَقٌ وَقَدْ وُجِدَ بِهِ خَالِيًا عَنْ التُّهْمَةِ فَيَجُوزُ (وَقَالَا: لَا يَجُوزُ) بَيْعُهُ (إلَّا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبِالنُّقُودِ) أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لَا بِالْعَرْضِ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِ الْحَاجَةِ وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَبِالنُّقُودِ، وَلِهَذَا يَتَقَيَّدُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْجَمَدِ وَالْأُضْحِيَّةِ بِزَمَانِ الْحَاجَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>