عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الشَّرْعِ (وَكَذَا بَيْعُهُ) أَيْ بَيْعُ الْعَرَضِ (الْخِنْزِيرِ) فَاسِدٌ فِي الْعَرَضِ بَاطِلٌ فِي الْخِنْزِيرِ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَلَمْ يُذْكَرْ بَيْعُ الْخِنْزِيرِ بِالْعَرَضِ.
وَفِي التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ فَسَدَ لَوْ قُوبِلَ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ أَوْ شَعْرُهُ بِعَيْنٍ سَوَاءٌ بِيعَتْ بِهِ أَوْ بِيعَ بِهَا إذَا أَمْكَنَ جَعْلُ الْعَيْنِ مَقْصُودًا انْتَهَى. فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ بَيْعُ الْأَرْضِ بِالْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ أَوْ بِالْعَكْسِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى تَدَبَّرْ.
[بَيْع الطَّيْر فِي الْهَوَاء]
(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ طَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ صَيْدًا ثُمَّ يُرْسِلَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يَبِيعَهُ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ بَيْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ بَاطِلٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ هَذَا إذَا كَانَ الطَّيْرُ يَطِيرُ وَلَا يَرْجِعُ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَكْرٌ عِنْدَهُ يَطِيرُ مِنْهُ فِي الْهَوَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ جَازَ بَيْعُهُ وَالْحَمَامُ إذَا عُلِمَ عَوْدُهَا وَأَمْكَنَ تَسْلِيمُهَا جَازَ بَيْعُهَا لِأَنَّهَا مَقْدُورَةُ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ لَا يَرْجِعُ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.
(وَ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (سَمَكٍ لَمْ يُصَدْ) لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُفِيدُ بُطْلَانَهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ بَيْعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ لَكِنَّ مَحَلَّ وُقُوعِهِ فَاسِدًا إنْ كَانَ بِالْعَرَضِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ بِالْإِحْرَازِ، وَلَا إحْرَازَ كَمَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ لِأَنَّ السَّمَكَ الَّذِي لَمْ يُصَدْ لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ (أَوْ صِيدَ وَأُلْقِيَ فِي حَظِيرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِلَا حِيلَةٍ) فَإِنَّهُ فَاسِدٌ لِلْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ (أَوْ دَخَلَ إلَيْهَا) أَيْ مَسُوقًا إلَى الْحَظِيرَةِ (بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُسَدَّ مَدْخَلُهُ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.
وَفِي الزَّاهِدِيِّ إذَا اجْتَمَعَتْ بِنَفْسِهَا فَبَيْعُهَا بَاطِلٌ كَيْفَ مَا كَانَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ.
(وَإِنْ صِيدَ وَأُلْقِيَ فِيهَا) أَيْ فِي الْحَظِيرَةِ (وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ) أَيْ السَّمَكِ (بِلَا حِيلَةٍ صَحَّ) بَيْعُهُ لِكَوْنِهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ لَكِنْ إذَا سَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ قِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يُهَيِّئْ الْحَظِيرَةَ أَوْ الْأَرْضَ لِلِاصْطِيَادِ أَمَّا إذَا هَيَّأَهَا لَهُ يَمْلِكُهَا بِلَا خِلَافٍ.
[بَيْع الْحَمْل أَوْ النِّتَاج]
(وَلَا) يَجُوزُ (بَيْعُ الْحَمْلِ أَوْ النِّتَاجِ) .
وَفِي الدُّرَرِ جُعِلَ بَيْعُ النِّتَاجِ بَاطِلًا وَبَيْعُ الْحَمْلِ فَاسِدًا لِأَنَّ عَدَمَ الْأَوَّلِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَعَدَمَ الثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ انْتَهَى. لَكِنْ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَالْحَمْلُ بِسُكُونِ الْمِيمِ بِمَعْنَى الْجَنِينِ وَالنِّتَاجُ حَمْلُ الْحَبَلَةِ وَالْبَيْعُ فِيهِمَا بَاطِلٌ لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَنْ بَيْعِهِمَا تَدَبَّرْ.
[بَيْع اللَّبَن فِي الضَّرْع]
(وَ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ (اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ) فَإِنَّهُ فَاسِدٌ لِلْغَرَرِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ انْتِفَاخًا وَلِأَنَّهُ تَنَازُعٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ وَرُبَّمَا يَزْدَادُ فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ كَمَا فِي الْمِنَحِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ فِي صُورَةِ كَوْنِهِ انْتِفَاخًا يَقْضِي أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ مَشْكُوكُ الْوُجُودِ فَلَا يَكُونُ مَالًا تَأَمَّلْ.
قَالَ يَعْقُوبُ بَاشَا: وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُ الشَّيْءِ الْمَلْفُوفِ الْمَوْصُوفِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُوجَدَ شَيْءٌ أَوْ وَصْفُهُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِجَوَازِهِ انْتَهَى. وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّ عَدَمَ وُجْدَانِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْآخَرِ أَنْ لَا يَكُونَ مَالًا وَالشَّيْءُ يَقْتَضِي الْمَالِيَّةَ وَالِانْتِفَاخُ لَيْسَ بِمَالٍ وَالْقِيَاسُ غَيْرُ جَائِزٍ تَدَبَّرْ.
[بَيْع اللُّؤْلُؤ فِي الصَّدَف]
(وَكَذَا)