[فَصْلٌ إذَا بَنَى الْوَاقِف مَسْجِدًا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ]
فَصَلِّ (إذَا بَنَى مَسْجِدًا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ) أَيْ مِلْكُ الْمَالِكِ الْمَجَازِيِّ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا قَالَ بَنَى لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ سَاحَةً زَالَ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِيهَا ذَكَرَ الْأَبَدَ أَوْ لَا كَمَا فِي الْمُحِيطِ (حَتَّى يَفْرِزَهُ) أَيْ يُمَيِّزَهُ (عَنْ مِلْكِهِ) مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (بِطَرِيقِهِ) أَيْ مَعَ طَرِيقِ الْمَسْجِدِ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ سَبِيلًا عَامًّا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى إلَّا بِهِ (وَيَأْذَنَ) أَيْ لِكُلِّ النَّاسِ (بِالصَّلَاةِ) أَيْ بِكُلِّ الصَّلَاةِ (فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّهُ تَسْلِيمٌ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُمَا فَلَوْ أَذِنَ لِقَوْمٍ أَوْ لِلنَّاسِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً مَثَلًا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَيُصَلِّي فِيهِ) وَلَوْ بِلَا أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (وَاحِدٌ) .
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَوْضِعُ السُّجُودِ وَيَحْصُلُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ (.
وَفِي رِوَايَةٍ) عِنْدَهُمَا (شَرْطُ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ) جَهْرًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ سِرًّا بِأَنْ كَانَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا اتِّفَاقًا لِأَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِالْجَمَاعَةِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ.
(وَلَا يَضُرُّ جَعْلُهُ) أَيْ جَعْلُ الْوَاقِفِ (تَحْتَهُ) أَيْ تَحْتَ الْمَسْجِدِ (سِرْدَابًا) هُوَ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ الْأَرْضِ لِلتَّبْرِيدِ وَغَيْرِهِ (لِمَصَالِحِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حُكْمِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
(وَإِنْ جَعَلَهُ) أَيْ السِّرْدَابِ (لِغَيْرِ مَصَالِحِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ (أَوْ جَعَلَ) الْوَاقِفُ (فَوْقَهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ (بَيْتًا وَجَعَلَ بَابَهُ) أَيْ بَابَ الْمَسْجِدِ (إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ) أَيْ مَيَّزَهُ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute