الشَّهْرِ الْيَوْمُ التَّاسِعُ، وَالْعِشْرُونَ وَأَوَّلُ الشَّهْرِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى السَّادِسِ عَشَرَ وَآخِرُ الشَّهْرِ مِنْهُ إلَى الْآخِر إلَّا إذَا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ مِنْ الْخَامِسِ عَشَرَ وَمَا بَعْدَهُ آخِرُ الشَّهْرِ وَأَوَّلُ الْيَوْمِ إلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَيُحَكَّمُ الْعُرْفُ فِي فُصُولِ السَّنَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
[بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ]
ِ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَيِّتَ وَلَدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ، وَالْآخِرَ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ، وَالْأَوْسَطَ لِفَرْدٍ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأَنَّ الشَّخْصَ مَتَى اتَّصَفَ بِالْأَوَّلِيَّةِ لَا يَتَّصِفُ بِالْآخِرِيَّةِ لِتَنَافٍ بَيْنَهُمَا وَإِنَّ اتِّصَافَ الْفِعْلِ بِالْأَوَّلِيَّةِ لَا يُنَافِي اتِّصَافَهُ بِالْآخِرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ (قَالَ) رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ (إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ كَذَا) أَيْ طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ (حَنِثَ بِالْمَيِّتِ) أَيْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ وَعَتَقَتْ الْجَارِيَةُ بِوَلَدٍ مَيِّتٍ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَهُوَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُقَالُ وَلَدَتْ وَلَدًا حَيًّا وَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا.
(وَلَوْ قَالَ) لِأَمَتِهِ إذَا وَلَدْت وَلَدًا (فَهُوَ) أَيْ الْوَلَدُ (حُرٌّ فَوَلَدَتْ) وَلَدًا (مَيِّتًا، ثُمَّ) وَلَدًا (حَيًّا عَتَقَ) الْوَلَدُ (الْحَيُّ) عِنْدَ الْإِمَامِ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ قَالَا لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ انْحَلَّتْ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَهُوَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ الْمَيِّتِ لَا إلَى جَزَاءٍ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْحُرِّيَّةِ وَلَهُ أَنَّ الشَّرْطَ وِلَادَةُ الْحَيِّ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالْحُرِّيَّةِ وَمِنْ ضَرُورَتِهَا الْحَيَاةُ فَصَارَ كَقَوْلِهِ إذَا وَلَدْت وَلَدًا حَيًّا فَهُوَ حُرٌّ بِخِلَافِ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ، وَالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّدْهُ بِالْحَيَاةِ فَافْتَرَقَا (وَفِي أَوَّلِ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدًا عَتَقَ) لِتَحَقُّقِ الْأَوَّلِيَّةِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِقٍ، وَقَدْ وُجِدَ.
(وَلَوْ مَلَكَ عَبْدَيْنِ مَعًا، ثُمَّ آخَرَ لَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ) لِعَدَمِ التَّفَرُّدِ، وَالسَّبَقِ.
(وَلَوْ زَادَ) الْحَالِفُ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ (وَحْدَهُ عَتَقَ الْآخَرُ) أَيْ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ عَبْدٍ مَلَكَهُ وَحْدَهُ وَقَيَّدَهُ بِوَحْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاحِدًا لَا يُعْتَقُ الثَّالِثُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَاحِدًا حَالًا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَالِكِ فَلَا يُعْتَقُ بِالشَّكِّ إلَّا إذَا عَنَى الْوَاحِدَةَ وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ فَلْيُطَالَعْ وَمُرَادُهُ مِنْ زِيَادَةِ وَحْدَهُ أَنَّهُ زَادَ وَصْفًا لِلْأَوَّلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute