للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ مَعًا أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ مَعًا (فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ أَقَلِّ جُزْءٍ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي هُوَ السِّتَّةُ وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَاكْتَفَيْنَا بِهَا مَخْرَجًا لِلْكُلِّ.

(أَوْ) اخْتَلَطَ (الثُّمُنُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي هَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَأَمَّا عَلَى رَأْيِنَا فَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ كَمَا قُرِّرَ فِي مَوْضِعِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ عَلَى رَأْيِهِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ عَلَى رَأْيِهِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِالسُّدُسِ فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ (فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ أَقَلِّ جُزْءٍ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي هُوَ السِّتَّةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَوَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا لِمَا عَرَفْت وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَمَخْرَجِ الثُّمُنِ أَعْنِي الثَّمَانِيَةَ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَضَرَبْنَا نِصْفَ أَحَدَيْهِمَا فِي كُلِّ الْأُخْرَى فَحَصَلَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَيْضًا بَيْنَ مَخْرَجِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَمَخْرَجِ الثُّمُنِ مُبَايَنَةٌ فَضَرَبْنَا الْكُلَّ فِي الْكُلِّ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَيْضًا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَخْرُجُ الْفُرُوضُ الْمُخْتَلِطَةُ بِالثُّمُنِ.

(وَإِذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ ذَلِكَ الْفَرِيقِ (وَبَايَنَتْ سِهَامُهُمْ) أَيْ سِهَامَ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ (عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ) أَيْ كُلَّ عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ السِّهَامُ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) إنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً وَفِي أَصْلِهَا مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً (كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ) أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهَا وَاحِدًا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْأَخَوَيْنِ وَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَضَرَبْنَا الِاثْنَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَحَصَلَ ثَمَانِيَةٌ فَلِلْمَرْأَةِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ ضَرَبْنَاهَا فِي الِاثْنَيْنِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَالِاثْنَانِ لَهَا وَلِلْأَخَوَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ ضَرَبْنَاهَا فِي الِاثْنَيْنِ فَحَصَلَ سِتَّةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>