للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ اكْتَسَبَ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْهُ حُبِسَ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ وَإِنْ عَلَا فِي دَيْنِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ إلَّا فِي النَّفَقَةِ قُيِّدَ بِالطِّفْلِ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ إلَّا بِشُرُوطٍ كَمَا سَيَأْتِي وَقُيِّدَ بِالْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى الْغَنِيِّ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى مَالِهِ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ وَقَيَّدْنَا بِالْحُرِّ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ الْمَمْلُوكَ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ (لَا يُشَارِكُهُ) أَيْ الْأَبَ (فِيهَا) أَيْ فِي النَّفَقَةِ (أَحَدٌ) مِنْ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْمَنْكُوحَاتِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ عَلَى الْأَبِ وَأَنَّ النَّسَبَ لَهُ (كَنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ) يَعْنِي لَا يُشْرِكُ الْأَبَ فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ أَحَدٌ كَمَا لَا يُشْرِكُ الْوَلَدَ إنْ كَانَ غَنِيًّا فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ أَحَدٌ وَلَا يُشْرِكُ الزَّوْجَ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَلَوْ غَنِيَّةً أَحَدٌ (وَلَا تُجْبَرُ أُمُّهُ) أَيْ أُمُّ الطِّفْلِ (عَلَى إرْضَاعِهِ) قَضَاءً؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهَا تَسْلِيمُ النَّفْسِ لِلِاسْتِمْتَاعِ لَا غَيْرُ وَتُؤْمَرُ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِخْدَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً (إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ) الْأُمُّ لِلْإِرْضَاعِ بِأَنْ لَا يَجِدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَالْأَبُ مُعْسِرٌ فَحِينَئِذٍ تُجْبَرُ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً عَنْ ضَيَاعِهِ وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَذَّى بِالدُّهْنِ وَاللَّبَنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَائِعَاتِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِهِ وَإِلَى الْأَوَّلِ مَالَ الْقُدُورِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ؛ لِأَنَّ قَصْرَ الرَّضِيعِ الَّذِي لَمْ يَأْنَسْ الطَّعَامَ عَلَى الدُّهْنِ وَالشَّرَابِ سَبَبُ تَمْرِيضِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ (وَيَسْتَأْجِرُ) الْأَبُ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَيْهِ (مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا) أَيْ عِنْدَ الْأُمِّ إذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَهَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِرْضَاعُ عِنْدَ الْأُمِّ وَذَا غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ أَمَّا فِي مَنْزِلِ أُمِّهِ أَوْ فِنَائِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِ نَفْسِهَا ثُمَّ تَدْفَعُهُ إلَى أُمِّهِ إلَّا إذَا شَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْمُكْثُ عِنْدَهَا إلَّا إذَا شَرَطَ.

(وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا) أَيْ الْأُمَّ (وَ) الْحَالُ (هِيَ زَوْجَتُهُ) غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ (أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ) طَلَاقٍ (رَجْعِيٍّ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَا يَجُوزُ) الِاسْتِئْجَارُ وَلَمْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ؛ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا دِيَانَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] وَهُوَ أَمْرٌ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَهُوَ آكَدُ وَاسْتِئْجَارُ الشَّخْصِ لِأَمْرٍ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا لَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ عَجْزِهَا فَعُذِرَتْ فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ ظَهَرَ قُدْرَتُهَا فَلَا تُعْذَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>