للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْكَفَرَةِ بِالْقَهْرِ، وَالْغَلَبَةِ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ وَحُكْمُهَا أَنْ يُخَمَّسَ، وَالْبَاقِي بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْغَانِمِينَ خَاصَّةً (مَا فَتَحَ الْإِمَامُ) مِنْ الْبِلَادِ، أَوْ الْأَرَاضِي (عَنْوَةً) أَيْ: قَهْرًا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَانْتِصَابُهَا عَلَى التَّمْيِيزِ.

وَفِي الْكِفَايَةِ الْعَنْوَةُ الذُّلُّ، وَالْخُضُوعُ، وَالْقَهْرُ لَيْسَ بِتَفْسِيرٍ لَهَا لُغَةً؛ لِأَنَّ عَنَا لَازِمٌ وَقَهَرَ مُتَعَدٍّ، بَلْ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ؛ لِأَنَّ مِنْ الذِّلَّةِ يَلْزَمُ الْقَهْرُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إنْ شَاءَ (قَسَمَهُ) أَيْ: الْمَفْتُوحَ الْقَابِلَ لِلْقِسْمَةِ (بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ: الْفَاتِحِينَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَفْسُ الْبِلَادِ عُشْرِيَّةً وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ يُسْتَرَقُّ نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ) أَيْ: إنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِتَمْلِيكِ الرِّقَابِ، وَالنِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ، وَالْأَمْوَالِ، هَذَا فِي الْعَقَارِ، وَأَمَّا فِي الْمَنْقُولِ فَلَا يَجُوزُ بِهِ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ إذَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالرِّقَابِ، وَالْأَرَاضِي يَدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ الْمَنْقُولِ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ فَإِنَّهُ إذَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِرِقَابِهِمْ وَأَرَاضِيِهِمْ وَقَسَمَ سَائِرَ الْأَمْوَالِ جَازَ وَيُكْرَهُ، وَإِنْ قَسَمَ سَائِرَ الْأَرَاضِي وَالرِّقَابِ لَمْ يَجُزْ (وَوَضَعَ جِزْيَةً عَلَيْهِمْ) أَيْ: عَلَى رُءُوسِ الْبَلْدَةِ.

(وَ) وَضَعَ (الْخَرَاجَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ) كَمَا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِسَوَادِ الْعِرَاقِ بِمُوَافَقَةِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلَمْ يُحْمَدْ مَنْ خَالَفَهُ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ قُدْوَةٌ فَيَتَخَيَّرُ قَالُوا: الْأَوْلَى هُوَ الْأَوَّلُ عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ، وَالثَّانِي عِنْدَ عَدَمِهَا لِيَكُونَ عُدَّةً لَهُمْ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ فِي الْعَقَارِ لِتَضَمُّنِهِ إبْطَالَ حَقِّ الْغَانِمِينَ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ.

(وَ) الْإِمَامُ فِي حَقِّ أَهْلِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً أَيْضًا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ (قَتَلَ الْأَسْرَى) الَّذِينَ يَأْخُذُهُمْ مِنْ الْمُقَاتِلِينَ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ الْعَرَبِ، أَوْ الْعَجَمِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَتَلَهُمْ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ مَادَّةِ الشِّرْكِ.

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: لَا يَقْتُلُ النِّسَاءَ، وَالذَّرَارِيَّ، بَلْ يُسْتَرَقُّونَ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ (أَوْ اسْتَرَقَّهُمْ) تَوْفِيرًا لِلْمَنْفَعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (أَوْ تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا) إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ، وَالْمُرْتَدِّينَ إذْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ، أَوْ السَّيْفُ حَالَ كَوْنِهِمْ (ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ: حَقًّا وَاجِبًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ؛ فَإِنَّ الذِّمَّةَ حَقُّ الْعَهْدِ، وَالْأَمَانِ؛ وَلِذَا سُمُّوا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ لِدُخُولِهِمْ فِي عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانِهِمْ، وَقَدْ ظَنَّ أَنَّ الْمَعْنَى لِيَكُونُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ لَنَا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَإِسْلَامُهُمْ لَا يَمْنَعُ اسْتِرْقَاقَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ) الْإِسْلَامُ (قَبْلَ الْأَخْذِ) لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ، أَوْ وَضْعُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ إسْلَامِهِمْ إلَّا الِاسْتِرْقَاقُ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْأَخْذِ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبُ الْمِلْكِ (وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ إلَى دَارِهِمْ) أَيْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْكُفَّارِ (وَلَا الْمَنُّ) أَيْ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ الْكَافِرُ الْأَسِيرُ بِلَا أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.

وَفِي الْفَتْحِ هُوَ أَنْ يُطْلِقَهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

وَفِي الْغَايَةِ، وَالنِّهَايَةِ هُوَ الْإِنْعَامُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَتْرُكَهُمْ مَجَّانًا بِدُونِ إجْرَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْقَتْلِ، وَالِاسْتِرْقَاقِ، أَوْ تَرْكِهِمْ ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ انْتَهَى.

لَكِنْ مَا فِي الْفَتْحِ لَا يَصِحُّ فِي الْكَلَامِ الْمُخْتَصَرِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(وَلَا) يَجُوزُ (الْفِدَاءُ بِالْمَالِ) هَذَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ آيَةَ السَّيْفِ نَسَخَتْ الْمُفَادَاةَ (وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>