أَيْ التُّرْكُ (أَمْوَالَهُمْ) أَيْ أَمْوَالَ الرُّومِ (مَلَكُوهَا) لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ فِي مَالٍ مُبَاحٍ وَهُوَ السَّبَبُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي كَافِرٍ اسْتَوْلَى عَلَى كَافِرٍ آخَرَ أَوْ عَلَى مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ بِمُبَاشَرَةِ سَبَبٍ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاصْطِيَادِ فَكَذَا بِهَذَا السَّبَبِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا قَيَّدْنَا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ أَسَرَ التُّرْكُ امْرَأَةً مِنْ الرُّومِ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلُوهَا دَارَهُمْ كَانَتْ حُرَّةً وَلَوْ اسْتَوْلَى كُفَّارُ التُّرْكِ وَالْهِنْدِ عَلَى الرُّومِ وَأَحْرَزُوهَا بِالْهِنْدِ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِكُفَّارِ الْهِنْدِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَنَمْلِكُ مَا وَجَدْنَا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الَّذِي سَبَاهُ التُّرْكُ مِنْ الرُّومِ وَأَخَذُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (إذَا غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى التُّرْكِ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُ فَصَارَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ.
(وَإِنْ غَلَبُوا) أَيْ الْكُفَّارُ (عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَزُوهَا أَيْ أَمْوَالَنَا بِدَارِهِمْ) أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ (مَلَكُوهَا) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَمْلِكُونَهَا وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالشَّرَائِعِ عِنْدَهُ فَتَصِيرُ أَمْوَالُنَا مَعْصُومَةً فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَمْلِكُونَهَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَغَيْرُ مُخَاطَبِينَ عِنْدَنَا فَلَا تَصِيرُ أَمْوَالُنَا مَعْصُومَةً وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ غَيْرِ مَعْصُومٍ مُوجِبٌ لِلْمِلْكِ.
(وَكَذَا) يَمْلِكُونَ عِنْدَنَا (لَوْ نَدَّ) أَيْ لَوْ نَفَرَ (مِنَّا بَعِيرٌ إلَيْهِمْ) لَتَحَقَّقَ الِاسْتِيلَاءُ إذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ لِتَظْهَرَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا وَالتَّقْيِيدُ بِالْبَعِيرِ اتِّفَاقِيٌّ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الدَّابَّةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا فِي الْمُحِيطِ فَعَلَى هَذَا إنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالدَّابَّةِ، تَدَبَّرْ.
(فَإِذَا ظَهَرْنَا) أَيْ غَلَبْنَا (عَلَيْهِمْ) بِعَوْنِهِ تَعَالَى (فَمَنْ وَجَدَ) مِنَّا (مِلْكَهُ) فِي يَدِ الْغَانِمِينَ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ (أَخَذَهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْغَنَائِمَ (مَجَّانًا) أَيْ أَخَذَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute