مِنْ الْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ.
وَفِي الشَّرِيعَةِ قَتْلُ الْكُفَّارِ وَنَحْوُهُ مِنْ ضَرْبِهِمْ وَنَهْبِ أَمْوَالِهِمْ وَهَدْمِ مَعَابِدِهِمْ وَكَسْرِ أَصْنَامِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، وَالْمُرَادُ الِاجْتِهَادُ فِي تَقْوِيَةِ الدِّينِ بِنَحْوِ قِتَالِ الْحَرْبِيِّينَ، وَالذِّمِّيِّينَ، وَالْمُرْتَدِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَخْبَثُ الْكُفَّارِ لِلْإِنْكَارِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، وَالْبَاغِينَ، فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (بَدْءًا مِنَّا) نَصَبَ بَدْءًا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ: فِي بَدْءِ الْأَمْرِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) يَعْنِي يُفْرَضُ عَلَيْنَا أَنْ نَبْدَأَهُمْ بِالْقِتَالِ بَعْدَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُونَا فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً إلَى دَارِ الْحَرْبِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ إعَانَتُهُ إلَّا إذَا أَخَذَ الْخَرَاجَ، فَإِنْ أَخَذَ فَلَمْ يَبْعَثْ كَانَ كُلُّ الْأَثِمِ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ مَعْنَى كَوْنِهِ عَلَى الْكِفَايَةِ بِقَوْلِهِ.
(إذَا أَقَامَ) أَيْ: انْتَصَبَ (بِهِ) أَيْ: بِالْجِهَادِ (الْبَعْضُ) أَيْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ (سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ) أَيْ: بَاقِي الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانَ بِذَلِكَ الْبَعْضِ كِفَايَةٌ وَإِلَّا فُرِضَ عَلَى الْأَقْرَبِ، فَالْأَقْرَبِ مِنْ الْعَدُوِّ إلَى أَنْ تَقَعَ الْكِفَايَةُ، فَإِنْ لَمْ تَقَعْ الْكِفَايَةُ إلَّا بِجَمِيعِ النَّاسِ فَحِينَئِذٍ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ كَالصَّلَاةِ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْجِهَادُ مَاضٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أَرَادَ بِهِ فَرْضًا بَاقِيًا، وَهُوَ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَا فُرِضَ لِعَيْنِهِ إذْ هُوَ فَسَادٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا فُرِضَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْزَازِ دِينِهِ وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْ الْعِبَادِ فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْضِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ؛ وَلِأَنَّ فِي اشْتِغَالِ الْكُلِّ بِهِ قَطْعُ مَادَّةِ الْجِهَادِ مِنْ الْكُرَاعِ، وَالسِّلَاحِ فَيَجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ النَّفِيرُ عَامًّا كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ.
(، وَإِنْ تَرَكَهُ أَيْ: الْجِهَادَ) (الْكُلُّ أَثِمُوا) أَيْ: الْمُكَلَّفُونَ بِهِ وَإِثْمُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا لَا تَرْكِهِمْ خَاصَّةً حَتَّى لَوْ قَامَ بِهِ غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَبِيدِ، وَالنِّسْوَانِ سَقَطَ الْأَثِمُ عَنْهُمْ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ.
(وَلَا يَجِبُ) أَيْ: الْجِهَادُ (عَلَى صَبِيٍّ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute