للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَوْلُ لَهُ فَكَذَا إذَا أَنْكَرَ نَوْعًا مِنْ الِانْتِفَاعِ، وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ.

(وَ) صَحَّ (اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ إنْ بَيَّنَ) الْمُسْتَأْجِرُ (مَا يَزْرَعُ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِاسْتِئْجَارِهَا لِلزِّرَاعَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّ مَا يُزْرَعُ فِيهَا يَتَفَاوَتُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ (أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ) فِيهَا (مَا شَاءَ) كَيْ لَا يُفْضِيَ إلَى الْمُنَازَعَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يَزْرَعُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا يَشَاءُ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِلْجَهَالَةِ، وَلَوْ زَرَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَعُودُ صَحِيحَةً فِي الْقِيَاسِ كَمَا إذَا اشْتَرَى بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ.

وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَيَنْقَلِبُ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشِّرْبُ، وَالطَّرِيقُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا سَنَةً عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ زَرْعَيْنِ رَبِيعِيًّا وَخَرِيفِيًّا.

وَفِي التَّنْوِيرِ آجَرَهَا وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِزَرْعِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الزَّرْعُ بِحَقٍّ لَا تَجُوزُ مَا لَمْ يُسْتَحْصَدُ إلَّا أَنْ يُؤَجِّرَهَا مُضَافَةً إلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَإِنْ بِغَيْرِ حَقٍّ صَحَّتْ.

(وَ) صَحَّ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ (لِلْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ) أَيْ غَرْسِ الْأَشْجَارِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفْعٌ مَقْصُودٌ بِالْإِجَارَةِ (وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ طَوِيلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ طَوِيلَةٍ (لَزِمَهُ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرَ (أَنْ يَقْلَعَهُمَا) أَيْ الْبِنَاءَ، وَالْغَرْسَ (وَيُسْلِمَهَا) أَيْ الْأَرْضَ حَالَ كَوْنِهَا (فَارِغَةً) عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ حَتَّى يَتْرُكَا إلَيْهَا، وَفِي تَرْكِهَا عَلَى الدَّوَامِ ضَرَرٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَوَجَبَ الْقَلْعُ.

وَفِي الْقُنْيَةِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَقْفًا وَغَرَسَ فِيهَا وَبَنَى ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَلَوْ أَبَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ الْقَلْعَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ انْتَهَى.

وَفِي الْبَحْرِ، وَبِهَذَا تُعْلَمُ مَسْأَلَةُ الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ (إلَّا أَنْ يَغْرَمَ) لِلْمُسْتَأْجِرِ (الْمُؤَجِّرُ) وَهُوَ صَاحِبُ الْأَرْضِ (قِيمَةَ ذَلِكَ) أَيْ الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ (مَقْلُوعًا) ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ نَظَرًا لَهُمَا (بِرِضَى صَاحِبِهِ) أَيْ صَاحِبِ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ إنْ لَمْ تَنْقُصْ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ.

(وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِهِ) أَيْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ (فَبِدُونِ رِضَاهُ) أَيْ يَغْرَمُ الْمُؤَجِّرُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكُهُ بِدُونِ رِضَى صَاحِبِهِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَغْرَمُ بِرِضَاهُ إنْ كَانَتْ تَنْقُصُ بِقَلْعِهِ وَمَعْرِفَةُ قِيمَةِ ذَلِكَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَرْضَ بِدُونِ الْبِنَاءِ، وَالشَّجَرِ وَيُقَوِّمَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهُ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا (أَوْ يَرْضَيَا) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَغْرَمَ أَيْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُؤَجِّرُ، وَالْمُسْتَأْجِرُ لَكِنَّ رِضَى الْمُؤَجِّرِ يَكْفِي فَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَى الْمُسْتَأْجِرِ لِمَا قَالُوا فِي تَعْلِيلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ (بِتَرْكِهِ) أَيْ بِتَرْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ عَلَى الْأَرْضِ (فَيَكُونُ الْبِنَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>