للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمِيعَ مَا يُحَمِّلُهُ انْتَهَى (وَفِي الْإِرْدَافِ يَضْمَنُ النِّصْفَ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ لِيَرْكَبَهَا فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ نِصْفَ قِيمَتِهَا (وَلَا عِبْرَةَ بِالثِّقَلِ) ؛ لِأَنَّ رُكُوبَ الْعَالِمِ بِالْفُرُوسِيَّةِ لَا يَضُرُّ، وَإِنْ ثَقُلَ وَرُكُوبُ غَيْرِ الْعَالِمِ أَضَرُّ، وَإِنْ خَفَّ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَ الِاثْنَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تُطِقْ حَمْلَهُمَا يَضْمَنْ كُلَّ الْقِيمَةِ، وَقَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الرَّدِيفُ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ يَضْمَنُ بِقَدْرِ ثِقَلِهِ وَقَيَّدَ بِالْإِرْدَافِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ ثُمَّ لِلْمَالِكِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّدِيفَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاكِبَ فَالرَّاكِبُ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ، وَالرَّدِيفُ يَرْجِعُ إنْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ.

(وَإِنْ كَبَحَهَا) أَيْ الدَّابَّةَ مِنْ كَبَحْت الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا إذَا رَدَّهَا، وَهُوَ أَنْ يَجْذِبَهَا إلَى نَفْسِهِ لِتَقِفَ وَلَا تَجْرِيَ (أَوْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ) أَيْ هَلَكَتْ (ضَمِنَ) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (فِيمَا هُوَ مُعْتَادٌ) ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ فِي السَّيْرِ مُعْتَادٌ فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ.

وَفِي الْعِنَايَةِ إنْ ضَرْبَهُ لِلدَّابَّةِ يَكُونُ تَعَدِّيًا مُوجِبًا لِلضَّمَانِ قَيَّدَ بِالْكَبْحِ؛ لِأَنَّ بِالسَّوْقِ لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا.

(وَإِنْ تَجَاوَزَ بِهَا) أَيْ بِالدَّابَّةِ (مَكَانًا سَمَّاهُ) فَعَطِبَتْ (ضَمِنَ) قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا (وَلَا يَبْرَأُ) عَنْ الضَّمَانِ (بِرَدِّهَا) أَيْ الدَّابَّةِ (إلَى مَا سَمَّاهُ) أَيْ إلَى مَكَان سَمَّاهُ.

(وَإِنْ) وَصَلْيَةٌ (اسْتَأْجَرَهَا ذَهَابًا وَإِيَابًا فِي الْأَصَحِّ) .

وَقَالَ زُفَرُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ كَالْمُودِعِ، وَلَنَا أَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ لَيْسَتْ يَدَ الْمَالِكِ وَلَا بُدَّ مِنْ الرَّدِّ إلَيْهِ بَعْدَ التَّعَدِّي، وَبِالْعَوْدِ لَا يَكُونُ رَادًّا لَهَا إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُودِعِ، فَإِنَّ يَدَهُ يَدُ الْمَالِكِ فِي الْحِفْظِ، فَإِذَا عَادَ الْمُودِعُ إلَى الْوِفَاقِ عَادَ إلَى يَدِ الْمَالِكِ حُكْمًا فَقَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ احْتِرَازٌ عَمَّا قِيلَ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا اسْتَأْجَرَ ذَاهِبًا فَقَطْ لَا جَائِيًا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ انْتَهَتْ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَضْمَنُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْهُ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: الْإِطْلَاقُ أَصَحُّ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي: التَّقْيِيدُ أَصَحُّ.

(وَإِنْ نَزَعَ سَرْجَ الْحِمَارِ) الَّذِي اكْتَرَاهُ بِسَرْجٍ (وَأَسْرَجَهُ بِمَا يُسْرَجُ بِهِ مِثْلُهُ) فَهَلَكَتْ (لَا يَضْمَنُ) اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُمَاثِلُ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَهُ إذْنُ الْمَالِكِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِغَيْرِهِ إلَّا إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَيْهِ فِي الْوَزْنِ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

(وَإِنْ أَسْرَجَهُ أَوْ أَوْكَفَهُ بِمَا لَا يُسْرَجُ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَسْرَجَهُ (أَوْ بِمَا لَا يُوكَفُ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْكَفَهُ (مِثْلُهُ) فَهَلَكَتْ (ضَمِنَ) جَمِيعَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ مُخَالِفًا.

(وَكَذَا إنْ أَوْكَفَهُ بِمَا يُوكَفُ بِهِ مِثْلُهُ) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِكَافَ يُسْتَعْمَلُ بِغَيْرِ مَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ السَّرْجُ وَهُوَ الْحَمْلُ وَأَثَرُهُ يُخَالِفُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَسِطُ انْبِسَاطَ السَّرْجِ فَكَانَ فِي حَقِّ الدَّابَّةِ خِلَافًا إلَى جِنْسِ غَيْرِ الْمُسَمَّى فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا شَيْئًا مِنْ الْمُسَمَّى فَيَضْمَنُ الْكُلَّ قَيَّدَ بِكَوْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>