للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

وَفِي الْمِنَحِ وَاخْتَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَفْسُدُ فِي الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ إذَا كَانَ التَّكَلُّمُ قَلِيلًا، (وَكَذَا) أَيْ تُفْسِدُهَا (الدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ وَهُوَ مَا يُمْكِنُ طَلَبُهُ مِنْهُمْ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَوَجْهُهُ بُيِّنَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ (وَالْأَنِينُ) صَوْتُ الْمُتَوَجِّعِ قِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ آهِ بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْهَاءِ (وَالتَّأَوُّهُ) أَنْ يَقُولَ: أَوْهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْهَاءِ (وَالتَّأْفِيفُ) أَنْ يَقُولَ: أُفٍّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ بِالتَّنْوِينِ وَبِدُونِهِ وَلُغَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الْعَشَرَةِ كَمَا فِي الرِّضَا.

(وَلَوْ كَانَتْ بِحَرْفَيْنِ) أَيْ يُفْسِدُهَا وَلَوْ كَانَتْ بِحَرْفَيْنِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) وَفِي الْمُجْتَبَى الصَّحِيحِ أَنَّ خِلَافَهُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُخَفَّفِ، وَفِي الْمُشَدَّدِ تَفْسُدُ عِنْدَهُمْ انْتَهَى.

وَفِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ فِي الْحَرْفَيْنِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَفِي أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ تَفْسُدُ وَفِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ، هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْمُجْتَبَى تَدَبَّرْ.

(وَالْبُكَاءُ بِصَوْتٍ) وَيَحْصُلُ بِهِ حَرْفٌ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ الدَّمْعُ بِلَا صَوْتٍ لَمْ تَفْسُدْ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تُفْسِدُهَا إنْ كَانَتْ (لِوَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ) فَصَارَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنَا مُصَابٌ فَعَزُّونِي وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، (لَا) أَيُّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ لَا تُفْسِدُهَا إنْ كَانَتْ (لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ) فَصَارَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ لَا تَفْسُدُ لِكَوْنِهِ دُعَاءً لَا يُمْكِنُ طَلَبُهُ مِنْ النَّاسِ.

(وَ) يُفْسِدُهَا (التَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ) هُوَ أَنْ يَقُولَ أَحْ أَحْ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَإِنَّمَا يُفْسِدُ لِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ الْحُرُوفُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِي الْحَرْفَيْنِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّهُ بِعُذْرٍ كَمَنْ لَهُ سُعَالٌ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>