الْإِشْهَادِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ إذَا مَالَ إلَى الطَّرِيقِ فَقَدْ شَغَلَ هَوَاءَ الطَّرِيقِ بِحَائِطِهِ وَوَقَعَ فِي يَدِهِ هَوَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَرَفَعَهُ فِي يَدِهِ فَإِذَا طُولِبَ بِالنَّقْضِ وَتَفْرِيغِ الْهَوَاءِ عَنْ هَذَا الشَّغْلِ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَفْرُغْ مَعَ التَّمَكُّنِ صَارَ خَائِنًا كَأَنَّهُ شَغَلَ ابْتِدَاءً بِاخْتِيَارِهِ.
(وَكَذَا لَوْ طُولِبَ بِهِ مَنْ يَمْلِكُ نَقْضَهُ كَأَبِ الطِّفْلِ) الَّذِي وَقَعَ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ بِدُونِ الْيَاءِ فِي أَبٍ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنْ يُرْسَمَ بِالْيَاءِ (وَوَصِيِّهِ) لِقِيَامِ الْوِلَايَةِ لَهُمَا بِالنَّقْضِ فِي حَقِّهِ (وَالرَّاهِنِ) فَيَصِحُّ التَّقَدُّمُ إلَيْهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى النَّقْضِ (بِفَكِّ الرَّهْنِ) وَإِرْجَاعِ الْمَرْهُونِ إلَى يَدِهِ (وَالْعَبْدُ التَّاجِرُ) وَلَوْ مَدْيُونًا لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ النَّقْضِ ثُمَّ مَا تَلِفَ بِالسُّقُوطِ إنْ كَانَ مَالًا فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ وَإِنْ كَانَ نَفْسًا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى لَوْ كَانَ عَاقِلَةٌ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ مِنْ وَجْهٍ عَلَى الْمَوْلَى وَضَمَانُ الْمَالِ أَلْيَقُ بِالْعَبْدِ وَضَمَانُ النَّفْسِ بِالْمَوْلَى (وَالْمُكَاتَبِ) لِأَنَّهُ مَالِكٌ يَدًا فَيَكُونُ وِلَايَةُ النَّقْضِ لَهُ وَضَمَانُ مَا تَلِفَ نَفْسًا أَوْ مَالًا فِيهِ حُكْمُ ضَمَانِ مَا تَلِفَ فِي الْعَبْدِ التَّاجِرِ (وَلَا يَضْمَنُ إنْ بَاعَهُ) أَيْ الْحَائِطَ رَبُّهُ (بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَسَقَطَ) لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ سَوَاءٌ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا كَمَا فِي الدُّرَرِ وَعَزَاءً إلَى الْكَافِي وَلَيْسَ فِي الْهِدَايَةِ لَفْظٌ أَوْ لَا.
وَفِي الْجَوْهَرَةِ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ: بَاعَ الدَّارَ بَعْدَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ.
وَفِي الْمِنَحِ فَإِنْ قُلْت هَلْ قَوْلُهُمْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ قُيِّدَ أَوْ لَا قُلْت لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ غَيْرُ الْبَيْعِ كَذَلِكَ كَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ إذَا أَشْهَدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ بِالنَّقْضِ ثُمَّ خَرَجَ الْحَائِطُ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَ الْإِشْهَادُ وَالتَّقَدُّمُ حَتَّى إذَا عَادَ إلَى مِلْكِهِ فَسَقَطَ بَعْدَ تَمَكُّنِ النَّقْضِ أَوْ قَبْلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِذَلِكَ الْإِشْهَادِ انْتَهَى (وَلَا) يَضْمَنُ (إنْ طُولِبَ بِهِ) أَيْ بِالنَّقْضِ (مَنْ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ النَّقْضَ (كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُودِعِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فَلَا يُفِيدُ طَلَبُ النَّقْضِ مِنْهُمْ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُونَ بِمَا تَلِفَ مِنْ سُقُوطِهِ.
(وَإِنْ بَنَاهُ) أَيْ الْحَائِطَ صَاحِبُهُ (مَائِلًا ابْتِدَاءً ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِنَقْضِهِ كَمَا فِي إشْرَاعِ الْجَنَاحِ وَنَحْوِهِ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْجُذُوعِ مِنْ الْجِدَالِ إلَى الطَّرِيقِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَالْكَنِيفِ لِتَعَدِّيهِ بِالْبِنَاءِ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ.
(فَإِنْ مَالَ) أَيْ الْحَائِطُ (إلَى دَارِ رَجُلٍ فَالطَّلَبُ لِرَبِّهَا) أَيْ لِرَبِّ الدَّارِ لِأَنَّ الطَّلَبَ حَقٌّ لَهُ (أَوْ سَاكِنِهَا) أَيْ سَاكِنِ الدَّارِ فَلِلسُّكَّانِ أَنْ يُطَالِبُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ الْمُطَالَبَةَ بِإِزَالَةِ مَا شَغَلَ الدَّارَ فَكَذَا بِإِزَالَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute