أَنْ تَكُونَ مُقَارَنَةً لِلْأَدَاءِ لِلْفَقِيرِ أَوْ الْوَكِيلِ وَلَوْ مُقَارَنَةً حُكْمِيَّةً كَمَا إذَا دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ ثُمَّ حَضَرَتْهُ النِّيَّةُ وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَجْزِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى بَعْدَ هَلَاكِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْفَقِيرِ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى الْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ أَعْطَى مِسْكِينًا دَرَاهِمَ وَسَمَّاهَا هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى الزَّكَاةَ فَإِنَّهَا تُجْزِيهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِنِيَّةِ الدَّافِعِ لَا لِعِلْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ.
(أَوْ لِعَزْلِ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ) فَإِنَّهُ إذَا عَزَلَ مِنْ النِّصَابِ قَدْرَ الْوَاجِبِ نَاوِيًا لِلزَّكَاةِ وَتَصَدَّقَ إلَى الْفَقِيرِ بِلَا نِيَّةٍ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ قَالَ الْمُحَشِّي يَعْقُوبُ بَاشَا: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ عَزْلَ بَعْضِ الْمَالِ النَّاقِصِ عَنْ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِثْلُ عَزْلِ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ النِّصَابَيْنِ زَكَاةُ نِصَابٍ وَاحِدٍ لَا يُجْزِئُ انْتَهَى لَكِنْ يُمْكِنُ التَّوْجِيهُ بِالتَّخْصِيصِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ وُقُوعًا لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِهِ.
(وَلَوْ تَصَدَّقَ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ دَفَعَهُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الزَّكَاةَ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ (بِالْكُلِّ وَلَمْ يَنْوِهَا سَقَطَتْ) الزَّكَاةُ لِدُخُولِ الْجُزْءِ الْوَاجِبِ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَسْقُطَ قِيلَ: وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ النَّفَلَ وَالْفَرْضَ كِلَاهُمَا مَشْرُوعَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ كَالصَّلَاةِ.
(وَلَوْ) تَصَدَّقَ (بِالْبَعْضِ لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) لِأَنَّ الْبَعْضَ الْمُؤَدَّى غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فِي الْبَاقِي لِكَوْنِ الْبَاقِي مَحَلًّا لِلْوَاجِبِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي الْكُلِّ.
(وَتُكْرَهُ الْحِيلَةُ لِإِسْقَاطِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (عِنْدَ مُحَمَّدٍ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ لِنَفْعِ الْفُقَرَاءِ وَفِي الْحِيلَةِ إضْرَارٌ بِهِمْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) لِأَنَّهَا امْتِنَاعٌ عَنْ الْوُجُوبِ لَا إبْطَالٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَخَافُ أَنْ لَا يَمْتَثِلَ الْأَمْرَ فَيَكُونُ عَاصِيًا وَالْفِرَارُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ طَاعَةٌ قِيلَ: وَهَذَا أَصَحُّ.
(وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا) أَيْ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فَخَرَّجَ الْأَرْضَ الْخَرَاجِيَّةَ وَالْعُشْرِيَّةَ (لِلتِّجَارَةِ فَنَوَى) عِنْدَ الْقَبُولِ (اسْتِخْدَامَهُ بَطَلَ كَوْنُهُ لِلتِّجَارَةِ) لِاتِّصَالِ النِّيَّةِ بِالْإِمْسَاكِ لِلِاسْتِخْدَامِ لِأَنَّ الِاسْتِخْدَامَ تَرْكُ الْفِعْلِ فَيَتِمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَنِيَّةِ الْإِقَامَةِ (وَمَا نَوَى لِلْخِدْمَةِ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِالنِّيَّةِ مَا لَمْ يَبِعْهُ) فَتَكُونُ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ التِّجَارَةَ فِعْلٌ وَعَمَلٌ فَلَا يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَنِيَّةِ السَّفَرِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِفْطَارِ حَيْثُ لَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ.
(وَكَذَا) لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ (مَا وَرِثَ) لِأَنَّ النِّيَّةَ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْعَمَلِ لِمَا أَنَّ الْمِيرَاثَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَصُنْعِهِ حَتَّى أَنَّ الْجَنِينَ يَرِثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِعْلٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمَوْرُوثُ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
(وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيمَا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ قَوَدٍ كَانَ لَهَا) أَيْ لِلتِّجَارَةِ (عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) وَذَلِكَ أَنَّ السَّبَبَ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شِرَاءً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ.
(وَقِيلَ: الْخِلَافُ بِالْعَكْسِ) يَعْنِي مَا نَقَلَ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ الْقَاضِي الشَّهِيدِ أَنَّهُ ذَكَرَ