الْعَرَبُ قَرْنَ الْمَنَازِلِ قَالَ قَائِلُهُمْ
أَلَمْ يَسْأَلْ الرَّبْعَ أَنْ يَنْطِقَا ... بِقَرْنِ الْمَنَازِلِ قَدْ أَخْلَفَا
وَزَعَمَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ بِالتَّحْرِيكِ فَأَخْطَأَ وَأَمَّا أُوَيْسُ الْقَرَنِيُّ فَنِسْبَتُهُ إلَى بَنِي قَرَنٍ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى هَذَا الْمِيقَاتِ فَقَدْ سَهَا.
(وَ) الْخَامِسُ (لِلْيَمَنِيِّينَ) وَالتِّهَامِيِّ وَغَيْرِهِمَا (يَلَمْلَمُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاللَّامَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ مَكَانٌ جَنُوبِيٌّ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ بِمَكَّةَ وَأَصْلُهُ أَلَمْلَمُ بِالْهَمْزَةِ وَحُكِيَ يَرَمْرَم (لِأَهْلِهَا) أَيْ الْمَوَاقِيتِ لِأَهْلِ هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ.
(وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا) مِنْ خَارِجِهَا، فَإِنْ كَانَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ لَا يَمُرُّ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْمَذْكُورَةِ قَالُوا عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إذَا حَاذَى آخِرَهَا وَيُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يُحَاذِي فَعَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
(وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ عَنْهَا) أَيْ عَنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ (لِمَنْ قَصَدَ) مِنْ الْآفَاقِيِّ وَالْحِلِّيِّ وَالْحَرَمِيِّ وَالْمَكِّيِّ الْخَارِجِينَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى رَدِّ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ خَصَّصَ لُزُومَ الْإِحْرَامِ بِمَنْ قَصَدَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ فَقَطْ قَيَّدَ بِقَصْدِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ كَمَا سَنُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (دُخُولَ مَكَّةَ) لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ التَّوَطُّنِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِلَا إحْرَامٍ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ وَكَذَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَوْ قَالَ دُخُولَ الْحَرَم لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَيْهِ قَصْدُ دُخُولِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى قَصْدِ دُخُولِ مَكَّةَ تَدَبَّرْ.
(وَجَازَ التَّقْدِيمُ) أَيْ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ دُخُولِ الْأَشْهُرِ (وَهُوَ أَفْضَلُ) إذَا أَمِنَ مِنْ مُوَاقَعَةِ الْمَحْظُورَاتِ وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ إلَى الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ لِمَا أَنَّ الْإِحْرَامَ عِنْدَهُ مِنْ الْأَرْكَانِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ لَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ وَتَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمِيقَاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَهُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْأَفْضَلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى الْمِيقَاتِ بِطَرِيقِ التَّرَخُّصِ.
(وَيَحِلُّ لِمَنْ هُوَ دَاخِلُهَا) الْمَوَاقِيتِ (دُخُولُ مَكَّةَ) لِحَاجَةٍ لَا لِلنُّسُكِ (غَيْرَ مُحْرِمٍ) ؛ لِأَنَّ فِي إيجَابِ الْإِحْرَامِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجًا؛ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ دُخُولُهُ لِحَوَائِجِهِ فَصَارَ كَالْمَكِّيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ لِلْحَجِّ (وَوَقْتُهُ) أَيْ وَقْتُ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ دَاخِلِهَا لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَة (الْحِلُّ) بِالْكَسْرِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ وَالْحَرَمِ لَا الْحِلُّ الَّذِي هُوَ خَارِجُ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ حَدٌّ فِي حَقِّهِ كَالْمِيقَاتِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إذَا أَرَادَ أَحَدَهُمَا إلَّا مُحْرِمًا (وَلِلْمَكِّيِّ) أَيْ الْمِيقَاتُ لِمَنْ اسْتَقَرَّ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَلَوْ قَالَ وَلِمَنْ بِالْحَرَمِ لَكَانَ أَوْلَى لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ هَذَا الْمِيقَاتِ بِأَهْلِ مَكَّةَ (فِي الْحَجّ الْحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ) قَالُوا فِي الْعُمْرَةِ