للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ حَلَقَ رَقَبَتَهُ) كُلَّهَا (أَوْ إبْطَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصُودٌ بِالْحَلْقِ لِدَفْعِ الْأَذَى وَنَيْلِ الرَّاحَةِ (أَوْ عَانَتَهُ) لِمَا قُلْنَا.

(وَكَذَا) لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ (لَوْ حَلَقَ مَحَاجِمَهُ) الْمَحَاجِمُ جَمْعُ الْمَحْجَمِ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ وَبِالْكَسْرِ قَارُورَةُ الْحَجَّامِ (وَعِنْدَهُمَا) لَزِمَهُ (صَدَقَةٌ) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ الشَّارِبِ.

وَفِي الْفَتْحِ إنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ أَخَذَهُ كُلَّهُ فَعَلَيْهِ طَعَامٌ لَا دَمٌ هُوَ الصَّحِيحُ.

(وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ) وَاحِدٌ.

(وَكَذَا) لَزِمَهُ دَمٌ (لَوْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ) وَاحِدَةٍ إقَامَةً لِلرُّبُعِ مَقَامَ الْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عُضْوٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَا وَجْهَ لِجَعْلِهَا رُبُعًا. تَدَبَّرْ.

(وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسَ فَعَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دِمَاءٍ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ حَقِيقَةً لَكِنَّهَا مُتَّحِدَةٌ مَعْنًى فَعِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ جَعَلْنَا الْكُلَّ جِنَايَةً وَاحِدَةً (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) يَلْزَمُهُ (دَمٌ وَاحِدٌ) إلَّا إذَا تَحَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَفَّارَةٌ فَإِنَّهُ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَلَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ وَذَبَحَ ثُمَّ قَصَّ أَظْفَارَ يَدٍ أُخْرَى لَزِمَهُ ذَبْحٌ آخَرُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ.

(وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سَتَرَ أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) لِتَقَاصُرِ الْجِنَايَةِ وَفِي بَعْضِ الْمُعْتَبَرَاتِ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إذَا طَيَّبَ رُبُعَ الْعُضْوِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

(وَكَذَا) يَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ (لَوْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ رَأْسِهِ أَوْ) أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ (لِحْيَتِهِ أَوْ حَلَقَ بَعْضَ) رَقَبَتِهِ أَوْ بَعْضَ (عَانَتِهِ أَوْ) حَلَقَ (أَحَدَ إبْطَيْهِ أَوْ) حَلَقَ (رَأْسَ غَيْرِهِ) بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَى الْحَالِقِ صَدَقَةٌ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ دَمٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ عَلَى الْمَحْلُوقِ.

وَلَوْ قَصَّ أَظَافِيرَ غَيْرِهِ فَهُوَ كَالْحَلْقِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (أَوْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ) يَجِبُ بِكُلِّ ظُفْرٍ صَدَقَةٌ خِلَافًا لِزُفَرَ؛ لِأَنَّ لِلثَّلَاثَةِ حُكْمَ الْكُلِّ (أَوْ) قَصَّ (خَمْسَةً مُتَفَرِّقَةً) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لِنُقْصَانِ الْجِنَايَةِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْخَمْسَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ دَمٌ) كَمَا لَوْ حَلَقَ رُبُعَ الرَّأْسِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ.

(وَإِنْ طَيَّبَ) عُضْوًا كَامِلًا (أَوْ لَبِسَ) مَخِيطًا (أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِعُذْرٍ خُيِّرَ إنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) لِكُلٍّ نِصْفُ صَاعٍ.

وَلَوْ اخْتَارَ الطَّعَامَ أَجْزَأَهُ فِيهِ التَّغْذِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اعْتِبَارًا بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تُنْبِئُ عَنْ التَّمْلِيكِ.

(وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بِلَا شَرْطِ التَّتَابُعِ (وَلَوْ ارْتَدَى) أَيْ أَلْقَى عَلَى مَنْكِبَيْهِ كَالرِّدَاءِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ (أَوْ اتَّشَحَ بِالْقَمِيصِ) الِاتِّشَاحُ أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ (أَوْ اتَّزَرَ) أَيْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ (بِالسَّرَاوِيلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ) لِعَدَمِ اللُّبْسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>