قَالَ) لَهَا (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً) ، أَوْ فَوَاحِدَةً (فَدَخَلَتْ) الدَّارَ (تَقَعُ وَاحِدَةً) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُقُوعِهِ، وَفِي الْمُنَجَّزِ تَقَعُ وَاحِدَةً إذْ لَا يَبْقَى لِلثَّانِي مَحَلٌّ، وَكَذَا هُنَا (وَعِنْدَهُمَا) وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ تَقَعُ (ثِنْتَانِ) ؛ لِوُقُوعِهِ جُمْلَةً عِنْدَ الشَّرْطِ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صُورَتَيْ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَالْعَطْفِ بِالْفَاءِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةً بِالِاتِّفَاقِ فِي الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ.
(وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ) بِأَنْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إنْ دَخَلْت الدَّارَ (فَثِنْتَانِ اتِّفَاقًا) لِأَنَّ الْجُزْأَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِالشَّرْطِ دُفْعَةً فَيَقَعَانِ، وَلَوْ عَطَفَ الثَّلَاثَ بِثُمَّ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مُقَدَّمًا فَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَعَلَّقَتْ الْأُولَى وَالْبَاقِيَةُ تُنْجَزُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَفِي غَيْرِهَا تَعَلَّقَتْ الْأُولَى وَوَقَعَتْ الثَّانِيَةُ وَلَغَتْ الثَّالِثَةُ، وَلَوْ أَخَّرَهُ فَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَعَلَّقَتْ الثَّالِثَةُ وَالْبَاقِي تُنْجَزُ وَفِي غَيْرِهَا وَقَعَتْ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَلَغَا مَا سِوَاهَا إذْ التَّرَاخِي كَالِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا: يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ، أَوْ أَخَّرَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّ التَّرَاخِيَ فِي الْحُكْمِ كَالتَّكَلُّمِ اخْتَلَفُوا فِي أَثَرِ التَّرَاخِي فَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ بِمَعْنَى الْإِيقَاعِ كَأَنَّهُ سَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ قَوْلًا بَعْدَ الْأَوَّلِ اعْتِبَارًا لِكَمَالِ التَّرَاخِي، وَقَالَا التَّرَاخِي رَاجِعٌ إلَى الْوُجُودِ وَالْحُكْمِ وَأَمَّا فِي التَّكَلُّمِ فَمُتَّصِلٌ.
(وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِعَدَدٍ قُرِنَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ (بِالطَّلَاقِ؛ لَا بِهِ) أَيْ الطَّلَاقَ (فَلَوْ مَاتَتْ) الْمَرْأَةُ مَدْخُولَةً، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ (قَبْلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا تَطْلُقُ) ؛ لِأَنَّهُ قَرَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ وَكَانَ الْوَاقِعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute