أَقْرَبُك فِيهِ فَيَكُونُ مُولِيًا أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى كُلَّ يَوْمٍ يَقْرَبُهَا فِيهِ فَلَا يَكُونُ مَمْنُوعًا أَبَدًا، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ مَعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ وَإِذَا قَالَ سَنَةً فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَقْرَبْهَا فِيهَا فَوَقَعَتْ طَلْقَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُخْرَى لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهَا وَقَعَتْ أُخْرَى فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بِالضَّرُورَةِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
(وَلَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ بَصْرَةَ وَ) الْحَالُ أَنَّ (امْرَأَتَهُ فِيهَا لَا يَكُونُ مُولِيًا) لِإِمْكَانِ قُرْبَانِهِ بِلَا لُزُومِ شَيْءٍ بِأَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَصْرَةِ.
(وَإِنْ عَجَزَ الْمُولِي عَنْ وَطْئِهَا بِمَرَضِهِ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ (أَوْ مَرَضِهَا أَوْ رَتْقِهَا أَوْ صِغَرِهَا أَوْ جَبِّهِ) أَوْ كَانَ أَسِيرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لِكَوْنِهَا مُمْتَنِعَةً أَوْ كَانَتْ فِي مَكَان لَا يَعْرِفُهُ وَهِيَ نَاشِزَةٌ أَوْ أَجَّلَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثَةِ لِلتَّزْكِيَةِ (أَوْ؛ لِأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَسَافَةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لَا يَقْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنْ قَدَرَ لَا يَصِحُّ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ (فَفَيْؤُهُ) أَيْ رُجُوعُ الزَّوْجِ عَنْ الْإِيلَاءِ (أَنْ يَقُولَ فِئْت إلَيْهَا) أَوْ رَجَعْت عَمَّا قُلْت أَوْ رَاجَعْتهَا أَوْ ارْتَجَعْتهَا أَوْ أَبْطَلْت إيلَاءَهَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ فِيهِ الْفَيْءُ إلَّا بِالْجِمَاعِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا (إنْ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ) فَلَوْ آلَى مِنْهَا قَادِرًا ثُمَّ عَجْزًا وَكَانَ عَاجِزًا حِينَ آلَى وَزَالَ الْعَجْزُ فِي الْمُدَّةِ لَا يَصِحُّ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ لِاشْتِرَاطِ الْعَجْزِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْمُدَّةِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْحَلِفِ، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ لَزِمْته الْكَفَّارَةُ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ فِي حَقِّ الْحِنْثِ وَإِنْ بَطَلَتْ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ وَلَا يَكُونُ الْفَيْءُ بِالْقَلْبِ وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ أَنَّهُ لَوْ فَاءَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ فَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ إنْ صَدَّقَتْهُ كَانَ فَيْئًا (فَلَوْ زَالَ) الْعَجْزُ (فِي الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ (تَعَيَّنَ الْفَيْءُ بِالْوَطْءِ) لِكَوْنِهِ خَلَفًا عَنْهُ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ بَطَلَ كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ خِلَالَ الصَّلَاةِ وَقُيِّدَ بِالْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ.
(وَإِنْ قَالَ لَهَا) فِي غَيْرِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ حَالِ الْغَضَبِ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ الْأَوَّلُ (كَانَ مُولِيًا إنْ نَوَى التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ.
(وَ) الثَّانِي (إنْ نَوَى ظِهَارًا فَظِهَارٌ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الظِّهَارَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْحُرْمَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ ظِهَارًا لِعَدَمِ رُكْنِهِ وَهُوَ التَّشْبِيهُ بِالْحُرْمَةِ عَلَى التَّأْيِيدِ.
(وَ) الثَّالِثُ (إنْ نَوَى الْكَذِبَ فَكَذِبٌ) ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَ الْمَحَلِّيَّةَ بِالْحُرْمَةِ فَكَانَ كَذِبًا حَقِيقَةً فَإِذَا نَوَاهُ صَدَقَ.
(وَ) الرَّابِعُ (إنْ نَوَى الطَّلَاقَ) سَوَاءٌ كَانَ بَائِنًا أَوْ ثِنْتَيْنِ (فَبَائِنٌ وَ) الْخَامِسُ (إنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ) ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ مِنْ الْكِنَايَاتِ وَهَذَا حُكْمُهَا (وَالْفَتْوَى) الْيَوْمَ عَلَى (وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute