للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ بَاعَ ثَوْبًا مَمْلُوكًا لِلْمُخَاطَبِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَنَوَى بِالِاخْتِصَاصِ بِالْأَمْرِ أَوْ بَاعَ ثَوْبًا لِغَيْرِ الْمُخَاطَبِ فِي الثَّانِيَةِ وَنَوَى الِاخْتِصَاصَ بِالْأَمْرِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَوْلَا نِيَّتُهُ لَمَا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ بِالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْفِيفٌ وَفِيمَا فِيهِ تَخْفِيفٌ كَعَكْسِ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ، لَا قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَفِي إنْ بِعْته وَاشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَعَقْدٌ بِالْخِيَارِ) لِنَفْسِهِ (عَتَقَ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ الْآنَ اتِّفَاقًا وَفِي الثَّانِي مَلَكَ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا وَصَارَ الْمُعَلَّقُ كَالْمُنْجَزِ عِنْدَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْته فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُعْتَقُ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ، وَهُوَ الْمِلْكُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ قَيْدٌ بِالْخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُهُ بِأَنْ قَالَ إنْ بِعْته فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا بِلَا خِيَارٍ لَا يُعْتَقُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ بَاتَ مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا قَالَ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ بِالْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لَا يُعْتَقُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ بَائِعِهِ سَوَاءٌ أَجَازَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ إذَا جَازَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ يُعْتَقُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَإِذَا عَرَفْت هَذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ تَأَمَّلْ.

(وَكَذَا) أَيْ عَتَقَ (لَوْ عُقِدَ بِالْفَاسِدِ أَوْ الْمَوْقُوفِ) ، وَهَذَا مُجْمَلٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ إنْ بِعْته فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِ الْمُشْتَرِي غَائِبًا عَنْهُ بِأَمَانَةٍ أَوْ رَهْنٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَقْدِ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا عِنْدَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا لَهُ عَقِيبَ الْعَقْدِ فَمَلَكَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ كَالْمَغْصُوبِ يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ كَالرَّهْنِ لَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا عَقِيبَ الْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ.

(وَلَوْ) عَقَدَ (بِالْبَاطِلِ لَا يُعْتَقُ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِأَصْلِهِ فَلَوْ اشْتَرَى مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَضَى بِجَوَازِهِ الْقَاضِي يَحْنَثُ فِي الْحَالِ، وَالْمُكَاتَبُ كَالْمُدَبَّرِ فِي رِوَايَةٍ لَكِنْ يَلْزَمُ فِيهِ إجَارَةُ الْمُكَاتَبِ (وَفِي إنْ لَمْ أَبِعْهُ) أَيْ عَبْدًا (فَكَذَا) أَيْ فَأَمَتُهُ حُرَّةٌ مَثَلًا (فَأَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ حَيْثُ) لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيْعِ بِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ دَبَّرَ أَمَتَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا حَنِثَ وَبِأَنَّهُ لَوْ قَيَّدَ الْبَيْعَ بِوَقْتٍ فَأَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.

(قَالَتْ) الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا (تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ) الزَّوْجُ فِي جَوَابِهَا (كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ هِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ الَّتِي دَعَتْهُ إلَى الْحَلِفِ (أَيْضًا) أَيْ كَغَيْرِهَا لِدُخُولِهَا تَحْتَ الْعُمُومِ، وَالْأَصْلُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ مَهْمَا أَمْكَنَ (إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) فَإِنَّهُ قَالَ لَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ جَوَابًا فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ غَرَضَهُ أَرِضَاؤُهَا، وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>