للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمَسُّ إلَيْهَا وَيَجُوزُ لِلْغَنِيِّ، وَالْفَقِيرِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِلَا قِسْمَةٍ ثُمَّ شَرَطَ الْحَاجَةَ فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ حَتَّى لَوْ كَانَ بِلَا حَاجَةٍ كَمَا فِي الثِّيَابِ، وَالدَّوَابِّ لَا وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ، وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ.

وَعَنْ هَذَا قَالَ (وَقِيلَ إنْ اُحْتِيجَ) يَنْتَفِعُ بِالْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ وَالْأَوْجَهُ الِاسْتِحْسَانُ «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي طَعَامِ خَيْبَرَ كُلُوهَا وَاعْلِفُوهَا وَلَا تَحْمِلُوهَا» ؛ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ كَوْنُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ السِّلَاحِ، وَالدَّوَابِّ لَا يُسْتَصْحَبْهُمَا فَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الْحَاجَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَفِيهِ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِمَا ذَكَرَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِمَا إذَا لَمْ يَنْهَهُمْ الْإِمَامُ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْكُولِ، وَالْمَشْرُوبِ وَإِمَّا إذَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَلَا يُبَاحُ لَهُمْ الِانْتِفَاعُ بِهِ انْتَهَى.

لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ وَإِلَّا لَا يَعْمَلُ نَهْيُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ (لَا) يَنْتَفِعُ (بِالْبَيْعِ أَصْلًا) لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ (وَلَا التَّمَوُّلِ) أَيْ: اتِّخَاذِ الْغَنِيمَةِ مَالًا بِنَفْسِهِ.

وَفِي الْعِنَايَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعُوا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ أَيْ: يَبِيعُونَهُ بِالْعُرُوضِ (وَلَا) يُنْتَفَعُ (بَعْدَ الْخُرُوجِ) مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (بَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ) مِمَّا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْعَلَفِ وَغَيْره (إلَى الْغَنِيمَةِ) لِزَوَالِ حَاجَتِهِ وَكَلِمَةُ، بَلْ هُنَا لِلتَّرَقِّي أَيْ: لَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مَا فَضَلَ إلَى الْغَنِيمَةِ.

(وَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ) أَيْ: بِمَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُرُوجِ (رَدَّ قِيمَتَهُ) إلَى الْغَنِيمَةِ، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ لَا يَرُدُّ كَالْمُتَلَصِّصِ.

(وَإِنْ قُسِمَتْ) الْغَنِيمَةُ (قَبْلَ الرَّدِّ) أَيْ: قَبْلَ رَدِّ مَا فَضَلَ (تَصَدَّقَ بِهِ) إنْ قَائِمًا وَبِقِيمَتِهِ إنْ هَالِكًا عَلَى الْفُقَرَاءِ (لَوْ) كَانَ (غَنِيًّا) وَيَنْتَفِعُ إنْ كَانَ فَقِيرًا (وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ) أَيْ: مِنْ الْحَرْبِيِّ ثَمَّةَ (قَبْلَ أَخْذِهِ) أَيْ: أَخْذِ الْغُزَاةِ إيَّاهُ (أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَطِفْلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْلِمًا تَبَعًا فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ.

(وَ) أَحْرَزَ (كُلَّ مَا) أَيْ: مِنْ الْمَنْقُولِ (هُوَ مَعَهُ) لِسَبْقِ يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ عَلَيْهِ (أَوْ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ) ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ حُكْمًا.

وَفِي الْبَحْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>