للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ خِدْمَتِهَا عَدَمُ وَطْئِهَا وَقَدْ صَرَّحَ الْإِسْبِيجَابِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ.

وَفِي الْفَتْحِ وَلَا تُسْتَرَقُّ الْحُرَّةُ الْمُرْتَدَّةُ مَا دَامَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَحِينَئِذٍ تُسْتَرَقُّ إذَا سُبِيَتْ وَتُجْبَرُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَبَطَلَتْ عَنْهَا الْعِدَّةُ وَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَأَرْبَعًا سِوَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ لِانْعِدَامِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا كَالْمَيِّتَةِ وَلَوْ وُلِدَتْ فِي دَارِهِمْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ يَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ لَكِنْ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ تَبَعًا لَهَا وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَنْ الْإِمَامِ فِي النَّوَادِرِ تُسْتَرَقُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَيْضًا (وَيُنَفَّذُ جَمِيعُ تَصَرُّفِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (فِي مَالِهَا) كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا لِصِحَّتِهَا لِعَدَمِ قَتْلِهَا هَذَا إنْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِنَا وَإِلَّا فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِهِمْ فَالتَّصَرُّفُ بَاطِلٌ عِنْدَهُ صَحِيحٌ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (وَجَمِيعُ كَسْبِهَا) أَيْ كَسْبِ الْمُرْتَدَّةِ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الرِّدَّةِ (لِوَارِثِهَا الْمُسْلِمِ إذَا مَاتَتْ) أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ لَا حِرَابَ مِنَّا فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْفَيْءِ (وَيَرِثُهَا زَوْجُهَا) أَيْ يَرِثُ الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ (إنْ ارْتَدَّتْ مَرِيضَةً) وَمَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهَا قَصَدَتْ إبْطَالَ حَقِّهِ فَيُرَدُّ عَلَيْهَا قَصْدُهَا كَمَا قَصْدِهَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرِثَهَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (إلَّا إنْ ارْتَدَّتْ صَحِيحَةً) فَلَا يَرِثُهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالِارْتِدَادِ وَهِيَ لَا تُقْتَلُ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِمَالِهَا (وَقَاتِلُهَا) أَيْ قَاتِلُ الْمُرْتَدَّةِ (يُعَزَّرُ فَقَطْ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ لِلشُّبْهَةِ لَكِنْ يُؤَدَّبُ وَيُعَزَّرُ إذَا كَانَتْ فِي دَارِنَا لِكَوْنِهِ فُضُولِيًّا فِيمَا فَعَلَهُ (وَسَائِرُ أَحْكَامِهَا) أَيْ الْمُرْتَدَّةِ (كَالرَّجُلِ) الْمُرْتَدِّ فِيمَا ذُكِرَ.

(فَإِنْ) وَالْأَوْلَى الْوَاوُ (وَلَدَتْ أَمَتُهُ) أَيْ أَمَةُ الْمُرْتَدِّ (فَادَّعَاهُ) أَيْ الْوَلَدَ (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَأُمُومِيَّتُهَا) أَيْ كَوْنُ الْأَمَةِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ اتِّفَاقًا (وَالْوَلَدُ حُرٌّ يَرِثُهُ) أَيْ أَبَاهُ الْمُرْتَدَّ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ الِارْتِدَادِ وَالْوِلَادَةِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ (إنْ كَانَتْ) الْأَمَةُ (مُسْلِمَةً) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا فَكَانَ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهَا وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ الْمُرْتَدَّ فِي رِوَايَةٍ.

(وَكَذَا) يَرِثُهُ (إنْ كَانَتْ) الْأَمَةُ (نَصْرَانِيَّةً) وَوَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَيَقَّنُ وُجُودَهُ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَيَكُونُ مُسْلِمًا يَرِثُهُ الْمُرْتَدُّ (إلَّا إنْ وَلَدَتْهُ) النَّصْرَانِيَّةُ (لِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ ارْتَدَّ) لِأَنَّ الْعُلُوقَ حِينَئِذٍ كَانَ مِنْ مَاءِ الْمُرْتَدِّ فَيَتْبَعُ الْمُرْتَدَّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنْ يُسْلِمَ فَإِذَا كَانَ مُرْتَدًّا لَا يَرِثُ أَحَدًا.

(وَإِنْ لَحِقَ) الْمُرْتَدُّ دَارَهُمْ (بِمَالِهِ) أَيْ مَعَ مَالِهِ (فَظَهَرَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ غَلَبَ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (فَهُوَ) أَيْ الْمَالُ (فَيْءٌ) لَا نَفْسُهُ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْتَرَقُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ كَمُشْرِكِي الْعَرَبِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ لَحِقَ) بِهَا بِغَيْرِ مَالٍ وَحُكِمَ بِلِحَاقِهِ (ثُمَّ رَجَعَ) عَنْهَا (فَذَهَبَ بِهِ) أَيْ مَعَ مَالِهِ إلَى دَارِهِمْ (فَظَهَرَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (فَهُوَ) أَيْ الْمَالُ (لِوَارِثِهِ) إنْ وَجَدَهُ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى وَرَثَتِهِ بِلِحَاقِهِ وَكَانَ الْوَارِثُ مَالِكًا قَدِيمًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>