للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَى الزَّوْجَةِ وَلَا شُهُودٌ وَلَا مَهْرٌ وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ عَوْدُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا طَلَّقَ الْأَمَةَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ. تَدَبَّرْ (وَ) السَّادِسُ (الصُّلْحُ عَنْ مَالٍ) أَيْ بِمَالٍ بِأَنْ قَالَ: صَالَحْتُك عَلَى أَنْ تُسْكِنَنِي فِي الدَّارِ سَنَةً مَثَلًا لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فَيَكُونُ بَيْعًا (وَ) السَّابِعُ (الْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ) بِأَنْ قَالَ: أَبْرَأْتُك عَنْ دَيْنِي عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا، أَوْ قَدِمَ فُلَانٌ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يَرْتَدَّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِالتَّمْلِيكَاتِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ إلَّا إذَا عُلِّقَ بِكَائِنٍ كَمَا قَالَ الْمَدْيُونُ: دَفَعْتُ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ إنْ كُنْتَ دَفَعْتَ إلَيْهِ فَقَدْ أَبْرَأْتُك صَحَّ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِأَمْرٍ كَائِنٍ، وَفِي الْبَحْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَوْتِ الدَّائِنِ صَحِيحٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ وَارِثًا، وَعَلَّقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِإِطْلَاقِ الْكِتَابِ.

(وَ) الثَّامِنُ (عَزْلُ الْوَكِيلِ) بِأَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: عَزَلْتُك عَلَى أَنْ تُهْدِيَ إلَيَّ شَيْئًا، أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ.

وَفِي الْبَحْرِ وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا، وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا خَطَأٌ أَيْضًا فَإِنَّ عَزْلَ الْوَكِيلِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لَكِنْ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ، انْتَهَى، وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَقَدْ بَطَلَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الشَّرْطُ لَمْ يَتَرَتَّبْ وُجُودُهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ، وَهُوَ جَوَابٌ بِعَيْنِهِ عَمَّا يُورَدُ فِي الرَّجْعَةِ وَغَيْرِهَا، تَدَبَّرْ.

(وَ) التَّاسِعُ (الِاعْتِكَافُ) بِأَنْ قَالَ اعْتَكَفْتُ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرَضِي، أَوْ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ.

وَفِي الْمِنَحِ نَقْلًا عَنْ الْبَحْرِ: وَعِنْدِي أَنَّ ذِكْرَهُ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ كَوْنِهِ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَمِنْ كَوْنِهِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ أَمَّا الثَّانِي فَقَالَ فِي الْقُنْيَةِ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ، ثُمَّ دَخَلَ فَعَلَيْهِ اعْتِكَافُ شَهْرٍ عِنْدَ عُلَمَائِنَا فَإِذَا صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لَمْ يَبْطُلْ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ لَكِنَّهُ ذَكَرَ إيجَابَ الِاعْتِكَافِ مِنْ جُمْلَةِ مَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ وَيَبْطُلُ بِفَاسِدِهِ، وَذَكَرَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فَقَالَ: وَتَعْلِيقُ وُجُوبِ الِاعْتِكَافِ بِالشَّرْطِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ، وَقَدْ نَاقَضَ الْكَمَالُ كَلَامَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَ إيجَابَ الِاعْتِكَافِ مِمَّا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَعَزَاهُ إلَى الْخُلَاصَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَةٍ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ الْوَاجِبَ هُوَ الْمَنْذُورُ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ، وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ يُطْلَبُ مِنْ الْبَحْرِ فَلْيُرَاجَعْ.

لَكِنْ إنَّ مَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَمَا لَا يَصِحُّ هُوَ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ هُوَ الِاعْتِكَافُ نَفْسُهُ لَا النَّذْرُ بِهِ بَلْ النَّذْرُ بِهِ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَيَتَرَتَّبُ لُزُومُهُ عَلَى تَحَقُّقِ الشَّرْطِ فَلَا يُفْسِدُهُ كَالنَّذْرِ بِسَائِرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>