للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) رَجَعَ هُوَ (بِكُلِّهِ) أَيْ بِكُلِّ مَا أَدَّاهُ (عَلَى الْأَصِيلِ) ابْتِدَاءً (لَوْ) كَفَلَ (بِأَمْرِهِ) إذَا كَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْجَمِيعِ فَلَا يُؤْتَى إلَى الدَّوْرِ هَذَا إذَا كَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِالْجَمِيعِ، وَأَمَّا إذَا كَفَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنِّصْفِ، ثُمَّ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ فَهِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِي الصَّحِيحِ، وَكَذَا لَوْ كَفَلَا عَلَى الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ، ثُمَّ كَفَلَ عَنْ صَاحِبِهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَلَا يَكُونُ كَفِيلًا عَنْ الْأَصِيلِ بِالْجَمِيعِ، أَوْ كَفَلَ كُلٌّ بِالْجَمِيعِ مُتَعَاقِبًا، ثُمَّ كَفَلَ كُلٌّ عَنْ صَاحِبِهِ بِالنِّصْفِ لِمُغَايَرَةِ جِهَةِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَغَيْرِهِ.

(وَلَوْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُمَا) أَيْ أَحَدَ الِاثْنَيْنِ (فَلَهُ) أَيْ لِلطَّالِبِ (أَخْذُ) الْكَفِيلِ (الْآخَرِ بِكُلِّهِ) أَيْ بِكُلِّ الْمَالِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَفِيلٌ بِالْكُلِّ عَنْ الْأَصِيلِ فَيَأْخُذُهُ بِهِ.

(وَلَوْ فُسِخَتْ الْمُفَاوَضَةُ) أَيْ لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ شَيْئًا، ثُمَّ فُسِخَتْ الْمُفَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا (فَلِرَبِّ الدَّيْنِ أَخْذُ مَنْ شَاءَ مِنْ شَرِيكَيْهَا) أَيْ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ (بِكُلِّ دَيْنِهِ) لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَثْبُتُ بِعَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ فَلَا تَبْطُلُ بِالِافْتِرَاقِ.

قَيَّدَ بِالْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّ شَرِيكَ الْعِنَانِ لَا يُؤَاخَذُ عَنْ شَرِيكِهِ لِأَنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ بَلْ الْوَكَالَةَ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ (وَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا لَا يَرْجِعُ بِهِ) أَيْ بِمَا أَدَّى (عَلَى الْآخَرِ مَا لَمْ يَزِدْ بِهِ عَلَى النِّصْفِ) لِمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا.

(وَإِذَا كُوتِبَ الْعَبْدَانِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ) بِأَنْ قَالَ الْمَوْلَى: كَاتَبْتُكُمَا عَلَى أَلْفٍ وَقَبِلَا (وَكَفَلَ كُلٌّ) مِنْ الْعَبْدَيْنِ (عَنْ صَاحِبِهِ صَحَّ) الْعَقْدُ (وَرَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِأَنَّ فِيهِ كَفَالَةَ الْمُكَاتَبِ وَالْكَفَالَةَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ بَاطِلٌ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ أَوْلَى فَصَارَ كَمَا إذَا تَعَاقَبَتْ كِتَابَتُهُمَا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَلِهَذَا قَالَ بِعَقْدٍ.

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِنْسَانِ يَجِبُ تَصْحِيحُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا بِأَنْ يُجْعَلَ كُلُّ الْمَالِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَحَقِّ نَفْسِهِ، وَعِتْقُ الْآخَرِ مُعَلَّقٌ بِأَدَائِهِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ كَاتَبْتُكُمَا بِأَلْفٍ: إنْ أَدَّيْتُمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتُمَا حُرَّانِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا: إنْ أَدَّيْتَ الْأَلْفَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَكُونُ عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مُعَلَّقًا بِأَدَاءِ الْأَلْفِ، وَلَا يَحْصُلُ عِتْقُهُ بِأَدَاءِ نِصْفِهِ؛ إذْ الشَّرْطُ يُقَابِلُ الْمَشْرُوطَ جُمْلَةً، وَلَا يُقَابِلُهُ أَجْزَاءً فَيُطَالِبُ الْمَوْلَى كُلًّا مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصَالَةِ لَا الْكَفَالَةِ، فَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقَ وَعَتَقَ الْآخَرُ تَبَعًا لَهُ، كَمَا فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَلَوْ رَجَعَ بِالْكُلِّ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ انْتَفَى الْمُسَاوَاةُ كَمَا فِي الدُّرَرِ.

قَيَّدَ بِقَوْلِهِ " وَكَفَلَ " لِأَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُمَا مَعًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ وَيَعْتِقُ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى أَنَّهُمَا إنْ ادَّعَيَا عِتْقًا وَإِنْ عَجَزَ أَرَادَ فِي الرِّقِّ وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَفَالَةَ فَعِنْدَنَا لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَصِلْ جَمِيعُ الْمَالِ إلَى الْمَوْلَى خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ قَالَ: يَعْتِقُ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ.

(وَإِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ أَحَدَهُمَا) أَيْ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ الْمُكَاتَبَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>