للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِيَعْرِفُوا مَا فِيهِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (وَيُعْلِمُهُمْ بِمَا فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ إنْ لَمْ يَقْرَأْ إذْ لَا شَهَادَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ (وَتَكُونُ أَسْمَاؤُهُمْ) أَيْ أَسْمَاءُ شُهُودِ الطَّرِيقِ، وَكَذَا أَنْسَابُهُمْ (دَاخِلَةً) فِي كِتَابِهِ.

وَفِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ: وَيَكْتُبُ فِيهِ اسْمَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَقَعُ بِهِ التَّمْيِيزُ، وَذَلِكَ بِذِكْرِ جَدِّهِمَا، وَبِذِكْرِ الْحَقِّ فِيهِ، وَبِذِكْرِ شُهُودِ الْأَصْلِ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ إنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ اكْتَفَى بِذِكْرِ شَهَادَتِهِمْ هَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مَشْهُورًا يَكْتَفِي بِاسْمِهِ الْمَشْهُورِ وَيَكْتُبُ الْعُنْوَانَ فِي دَاخِلِ الْكِتَابِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الظَّاهِرِ لَا يُقْبَلُ، قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ أَمَّا فِي عُرْفِنَا الْعُنْوَانُ يُكْتَبُ عَلَى الظَّاهِرِ فَيُعْمَلُ بِهِ.

وَفِي الدُّرَرِ وَيَكْتُبُ تَارِيخَ الْكِتَابِ وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ فِيهِ التَّارِيخَ لَا يَقْبَلُهُ (وَيَخْتِمُهُ) أَيْ الْكَاتِبُ (بِحَضْرَتِهِمْ) أَيْ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ (وَيَحْفَظُوا) أَيْ الشُّهُودُ (مَا فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ (وَيُسَلِّمُهُ) أَيْ الْكِتَابَ (إلَيْهِمْ) أَيْ إلَى الشُّهُودِ دَفْعًا لِتُهْمَةِ التَّغْيِيرِ، وَهَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (وَأَبُو يُوسُفَ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ (سِوَى إشْهَادِهِمْ أَنَّهُ كِتَابُهُ لَمَّا اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا.

قِيلَ إذَا كَانَ الْكِتَابُ فِي يَدِ الْمُدَّعِي يُفْتِي بِأَنَّ الْخَتْمَ شَرْطٌ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الشُّهُودِ يُفْتِي بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ (وَاخْتَارَ) الْإِمَامُ (السَّرَخْسِيُّ قَوْلَهُ) أَيْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا (وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ) يَعْنِي أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَبْلَ أَنْ اُبْتُلِيَ بِقَضَاءٍ وَعَايَنَ مَا فِيهِ قَالَ فِيهِ مِثْلَ مَا قَالَا وَلَمَّا اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ وَعَايَنَ بِمَا فِيهِ قَالَ: جَمِيعُ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا قَالَا (وَإِذَا وَصَلَ) الْكِتَابُ (إلَى) الْقَاضِي (الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ نَظَرَ إلَى خَتْمِهِ وَلَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ) أَيْ لَا يَأْخُذُ الْكِتَابَ إلَّا وَقْتَ حُضُورِ الْخَصْمِ لِأَنَّهُ لِإِلْزَامِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ لَكِنْ فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ حُضُورَهُ شَرْطُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ لَا شَرْطُ قَبُولِ الْكِتَابِ.

(وَ) إلَّا (بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) لِأَنَّ الْكِتَابَ قَدْ يُزَوَّرُ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ تَامَّةٍ وَأَيْضًا كِتَابُ الْقَاضِي مُلْزِمٌ إذْ يَجِبُ عَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيَعْمَلَ بِهِ وَلَا إلْزَامَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ) بْنِ (فُلَانٍ الْقَاضِي) وَالْجُمْلَةُ مَفْعُولُ قَوْلِهِ بِشَهَادَةِ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ الْكِتَابَ إلَى الْمُدَّعِي كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ (قَرَأَهُ عَلَيْنَا) وَأَخْبَرَنَا بِهِ (وَخَتَمَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ) كُلُّهُ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَذْهَبِ الطَّرَفَيْنِ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) يَكْفِي شَهَادَةُ (أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ) الْقَاضِي (وَخَتْمُهُ) وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولُوا قَرَأَهُ عَلَيْنَا وَسَلَّمَهُ إلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (أَنَّ الْخَتْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ) فَيَكْفِيهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إسْلَامِ شُهُودِهِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ كَانَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>