للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذِّكْرَيْنِ (وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) وَيَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ حَالَ الِارْتِفَاعِ وَبِالتَّحْمِيدِ حَالَ الِانْحِطَاطِ، وَقِيلَ: حَالَ الِاسْتِوَاءِ (فِي الْأَصَحِّ) أَيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْإِمَامِ.

(وَقِيلَ كَالْمُقْتَدِي) أَيْ يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ لَا غَيْرُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي، وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: هُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ.

وَفِي الْمُحِيطِ وَالْهِدَايَةِ: الْأَصَحُّ الْجَمْعُ وَقَالَ صَدْرُ الشَّهِيدِ: وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَلِهَذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ عَنْهُ وَعَمَّا رُوِيَ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ كَالْإِمَامِ.

(ثُمَّ يُكَبِّرُ) خَافِضًا (وَيَسْجُدُ) مَجَازٌ أَيْ يَمِيلُ إلَى السَّجْدَةِ (فَيَضَعُ) عَلَى الْأَرْضِ (رُكْبَتَيْهِ) وَيُقَدِّمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالْفَاءُ لِعِطْفِ الْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ (ثُمَّ يَدَيْهِ) أَيْ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى (ثُمَّ) يَضَعُ.

(وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ ضَامًّا أَصَابِعَ يَدَيْهِ) فَإِنَّ الْأَصَابِعَ تُتْرَكُ عَلَى الْعَادَةِ فِيمَا عَدَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (مُحَاذِيَةً أُذُنَيْهِ) يَجُوزُ بِالتَّنْوِينِ وَالْإِضَافَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: الْأَوْلَى أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ (وَيُبْدِئُ) بِالْهَمْزَةِ مِنْ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارُ وَبِغَيْرِ الْهَمْزَةِ مُشَدَّدَةَ الدَّالِ أَيْ يُبِدُّ مِنْ الْإِبْدَادِ، وَهُوَ الْإِبْعَادُ (ضَبْعَيْهِ) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ هُوَ الْعَضُدُ وَقِيلَ وَسَطُهُ وَبَاطِنُهُ أَيْ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ، فَإِنَّهُ لَا يُبْدِي عَضُدَيْهِ كَيْ لَا يُؤْذِيَ أَحَدًا.

(وَيُجَافِي) أَيْ يُبَاعِدُ (بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ) أَيْ رُءُوسَ أَصَابِعِهِمَا بِأَنْ يَضَعَ صَدْرَ الْقَدَمِ مَعَ بُطُونِ الْأَصَابِعِ عَلَى الْأَرْضِ (نَحْوَ الْقِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذَا سَجَدَ الْمُؤْمِنُ يَسْجُدُ كُلُّ عُضْوٍ مَعَهُ فَلْيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ» .

وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ: أَنَّ انْحِرَافَ أَصَابِعِهِمَا عَنْ الْقِبْلَةِ مَكْرُوهٌ.

(وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتُلْزِقُ) مِنْ الْإِلْزَاقِ وَهُوَ الْإِلْصَاقُ (بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا) ؛ لِأَنَّهُ أُسْتَرُ لَهَا (وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا» (وَهُوَ أَدْنَاهُ) أَيْ أَدْنَى الْكَمَالِ لَا الْجَوَازِ.

(وَيَسْجُدُ بِأَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ) .

وَفِي التُّحْفَةِ: يَضَعُ الْجَبْهَةَ ثُمَّ الْأَنْفَ، وَقِيلَ يَضَعُهُمَا مَعًا (فَإِنْ اقْتَصَرَ) فِي سُجُودِهِ (عَلَى أَحَدِهِمَا) أَيْ عَلَى الْجَبْهَةِ أَوْ الْأَنْفِ (أَوْ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ) أَيْ دَوْرِهَا (جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجُوزُ السَّجْدَةُ عَلَيْهِ، وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا وَجَدَ حَجْمَ الْأَرْضِ أَمَّا بِدُونِهِ فَلَا إجْمَاعًا، وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَنْفِ عُذْرٌ وَعَلَيْهِ رِوَايَةُ الْكَنْزِ وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا وَمَا قَالَهُ فِي الْكَنْزِ حَكَاهُ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا عَنْ الْمُفِيدِ وَالْمَزِيدِ لَكِنْ فِي الْبَدَائِعِ وَالتُّحْفَةِ وَالِاخْتِيَارِ: عَدَمُ الْكَرَاهَةِ بِتَرْكِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَمَا فِي الْكِتَابِ يُخَالِفُهُ مَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ مَا فِي الْكَنْزِ إرَادَةَ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>