للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب احتمالًا فقط.

٣ - ما أجاب به الخطابي، والبغوي رحمة الله عليهما، أن معناه: تعرَّضَا للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المَصِّ، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فَيَئُول أمره إلى أن يفطر.

٤ - ما ذكره الخطابي - رحمه الله -: أنه مر بهما قريب المغرب، فقال: أفطرا، أي: حان فطرهما، كما يقال: أمسى الرجل إذا دخل وقت المساء أو قاربه.

٥ - أنه تغليظ ودعاء عليهما؛ لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما.

٦ - أن حديث ابن عباس أصح، ويعضده القياس فوجب تقديمه، أجاب بهذا الشافعي، وأقوى الأجوبة، الأول، ثم الثالث.

وأما ما أوردوه على الجمهور، فالجواب عنه كما يلي:

١ - أما إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه، فقد عارضه في ذلك الإمام البخاري، وصحح ذكر الصيام في الحديث، وقد بين الحافظ أنهما قضيتان:

الأولى: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم»، وهذا الحديث متفق عليه. (١)

الثانية: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم»، فجاء بعض الرواة فجمع بينهما، ومن هنا حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ «وهو محرم» فقط.

٢ - قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام ابن خزيمة: وتَعُقِّب بأن هذا الحديث


(١) أخرجه البخاري برقم (١٨٣٥)، ومسلم برقم (١٢٠٢).

<<  <   >  >>