للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء، فلا يسمى شكًّا. اهـ

وقد حمل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أفعال الصحابة في ذلك كما حمله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كما في "شرح الصيام" (١/ ١٠٥)، ثم ذكر - رحمه الله - جوابًا آخر (١/ ١٢٦)، وهو: أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز والاستحباب، وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب، ويكون التغليظ فيهما على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه.

ثم قال: والقياس يقتضي صحة هذا القول؛ فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحري، والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا. اهـ

وارتضى هذا الجواب ابن القيم - رحمه الله - في "الزاد".

قال أبو عبد الله رحمه الله: الذي يظهر -والله أعلم- هو تحريم صيام يوم الشك حتى وإن كان للاحتياط والتحري، وحتى إذا لم يعتقد وجوبه؛ لما تقدم من الأدلة، وأما فعل هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد عارضهم غيرُهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، فوجب الرجوع إلى الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني، والشوكاني، والله أعلم.

انظر: "فتح الباري" (١٩١١)، "سبل السلام" (٤/ ١٠٦)، "توضيح الأحكام" ٣/ ١٣٥ - ١٤٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ٤١ - ٤٦)، "نيل الأوطار" (٤/ ١٩٣)، "شرح الصيام" من "العمدة" (١/ ٧٥ -

<<  <   >  >>