للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج الطحاوي (٢/ ٤٦) بأسانيده عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في صدقة الفطر بِمُدَّيْنِ من حنطة. وفي أحد أسانيده أبو زرعة وهب الله بن راشد، وفي الإسناد الآخر: يحيى بن أيوب، وله أوهام، وفي الإسناد الثالث ابن لهيعة.

وأما القائلون بهذا من الصحابة المتقدمين فبعضها لا يثبت.

فأثر أبي بكر - رضي الله عنه - منقطع؛ فإنه من طريق سعيد بن المسيب عنه. ولم يدركه.

وله طريق أخرى عند الطحاوي (٢/ ٤٦) من طريق أبي قلابة، قال: أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - صاع بر بين اثنين. وهو ضعيف؛ في إسناده رجل مبهم.

وقد خالف أبو سعيد الخدري كما في البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)، فقال: فلم نزل نخرجه -يعني: صاعًا- حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: «إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر» فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت». وهذا النقل من أبي سعيد يقتضي أن أبا بكر - رضي الله عنه -، والخلفاء بعده كانوا يأخذون منه كغيره صاعًا، والله أعلم.

وأثر عمر - رضي الله عنه -، له عند الطحاوي طريقان:

أحدهما: فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس، وفيه عبد الله بن نافع

<<  <   >  >>