قال الإمام ابن باز - رحمه الله - كما في "فتاوى نور على الدرب"(١٥/ ٢٧٨)
الصاع النبوي أربع حفنات باليدين المعتدلتين، الحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالرطل خمسة أرطال وثلث، بالرطل العراقي، والرطل تسعون مثقالاً، والرطل والثلث يعني مائة وعشرين مثقالاً، فالمعنى أنه أربعمائة وثمانون مثقالاً، الصاع النبوي، لكن باليدين أضبط من الوزن، كونه باليدين المعتدلتين المملوءتين كما بيّن أهل اللغة.
قال الإمام العثيمين - رحمه الله - كما في "مجموع فتاواه"(١٨/ ٢٧٤) إن مقدار الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي يساوي وزنه بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالاً من البر الجيد، ووزن المثقال أربعة غرامات وربع، وبذلك يكون وزن الفطرة ألفي غرام وأربعين غراماً، وقد قيس الأرز فوجد أنه يساوي ألفي غرام ومائة غرام. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: العبرة بالصاع النبوي، وهو يساوي أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل الخِلْقَة. وأما تقديره بالوزن؛ فلا ينضبطُ لكل الأطعمة وزنٌ معين، وأما تقديره بخمسة أرطال وثلث، فهذا باعتبار الماء، أو البر، أو العدس،