للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغروب الشمس ليلة عيد الفطر على الصحيح عندنا، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: بطلوع الفجر يوم الفطر. وبه قال صاحباه، وأبو ثور، وداود، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال بعض المالكية: بطلوع الشمس يوم الفطر. اهـ

واستدل القائلون بأنها تجب بغروب الشمس بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم «طُهْرَة للصائمِ مِنَ اللغْوِ والرَّفَثِ»، ولأنها تضاف إلى الفطر، فكانت واجبة به.

واستدل الآخرون بحديث ابن عمر في الصحيح «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تؤدَّى قَبلَ خُروجِ النَّاسِ إِلى الصَّلاة». والصحيح القول الأول، والله أعلم.

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يعارض دليل أهل القول الأول، وبالله التوفيق.

فائدة: ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل كما لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس، أو وُلِدَ له ولَدٌ؛ فعلى القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطر، ذكر ذلك بعض الشافعية، والصحيح أنه لا تلازم، وتجب عليهم زكاة الفطر؛ لأنهم أدركوا وقت الوجوب.

وعلى القول الثاني تجب بلا إشكال، وكذا لو أسلم قبل الغروب؛ وجبت عليه الزكاة، ومن مات بعد غروب الشمس؛ وجبت عليه الزكاة على القول الأول دون القول الثاني.

انظر: "المغني" (٤/ ٢٩٨)، "المحلى" (٧١٨).

<<  <   >  >>