للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الخامس: لا يجوز تقديمها عن وقتها، وهو مذهب الظاهرية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما حُجَّةُ من جَوَّزَ قبل العيد بيوم ويومين؛ فحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في "صحيح البخاري" (١٥١١)، قال نافع: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين.

وفي "الموطأ" (١/ ٢٨٥) عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. وأخذ بزيادة الثلاث بعض المالكية.

وأما حجة من أجاز تقديمها من نصف الشهر؛ فقياسًا على تقديم أذان الفجر، والدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، وأما حجة من أجاز تعجيلها من أول الشهر؛ فلأنَّ الصوم من أسبابها كما في حديث ابن عباس.

وأما حجة من أجازها من أول الحول؛ فقياسًا على زكاة المال.

وأما حجة من منع؛ فلأنها عبادة مؤقتة، ولا تجب على الإنسان حتى يأتي وقتها.

قلتُ: والمنع من إخراجها قبل وقتها هو الصواب؛ إلا إذا احتيج إلى ذلك؛ لبعد الفقراء عنه فلا بأس بتقديم اليوم واليومين.

وأما إخراج الصحابة قبل العيد بيوم أو يومين، فكانت تخرج لجمعها لا للفقراء كما ذكر ذلك البخاري، فإذا أُخرِجت للجمع فلا بأس كما فعل الصحابة، والله أعلم.

انظر: "المغني" (٤/ ٣٠٠)، "المجموع" (٦/ ١٤٢)، "الفتح" (١٥١١) "المحلى" (٧١٨).

<<  <   >  >>