للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشعبي، قالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: في "الصحيحين" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له «إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة». وروى مسلم (٨٨٥)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، أنه قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة. وفي رواية: لا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة، كما هو قول عامة العلماء.

ويدل على نفي قولهم: (الصلاة جامعة)، كما هو قول الجمهور، خلافًا للشافعي، وبعض الحنابلة.

وأما المنقول عن معاوية - رضي الله عنه -؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٩) عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب، قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية.

وهذه الرواية رجالها ثقات؛ إلا أن رواية قتادة عن ابن المسيب فيها ضعف؛ لكونه كان يكثر التدليس عنه، كما ذكر ذلك علي بن المديني رحمه الله.

ولكن قد رواه عن معاوية أيضًا الزهري كما ذكر ابن رجب، وهو منقطع؛ لكون الزهري لم يسمع من معاوية - رضي الله عنه -؛ فيتقوى الأثر بالطريقين إلى الحسن.

وهو اجتهاد أخطأ فيه معاوية - رضي الله عنه -، وقد خالفه في ذلك عامة الصحابة - رضي الله عنهم -.

<<  <   >  >>