وفي "تفسير القرطبي": قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدًّا.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب في المسألة، والله أعلم.
فائدة: قال الشافعي - رحمه الله - في "الأم"(١/ ٢٧٦): وَالتَّكْبِيرُ كما كَبَّرَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلَاةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. فَيَبْدَأُ الْإِمَامُ فيقول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ حتى يَقُولَهَا ثَلَاثًا. وَإِنْ زَادَ تَكْبِيرًا فَحَسَنٌ.
وما زَادَ مع هذا من ذِكْرِ اللَّهِ أَحْبَبْتُهُ غير أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ نَسْقًا وَإِنْ اقْتَصَرَ على وَاحِدَةٍ أَجْزَأَتْهُ وَإِنْ بَدَأَ بِشَيْءٍ من الذِّكْرِ قبل التَّكْبِيرِ أو لم يَأْتِ بِالتَّكْبِيرِ فَلَا كَفَّارَةَ عليه. اهـ
قلتُ: إن قالها بدون تحرٍ لها، أو تفضيل؛ فلا بأس بذلك، وإن اقتصر على ما جاء عن الصحابة؛ فهو أحب إلينا.
انظر:"الأوسط"(٤/ ٣٠٣)، "المجموع"(٥/ ٤٠)، "ابن أبي شيبة"(٢/ ١٦٧)"المغني"(٣/ ٢٩٠).
فائدة أخرى: قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. اهـ