للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٦٣٠)، ويعلى بن عبيد عند البيهقي في "السنن الصغرى" (١٢٩٣) (١٢٩٤) وأبي عوانة (٢/ ١٩٨)، وجعفر بن عون عند أبي عوانة (٢/ ١٩٩)، وأبو أسامة حماد بن أسامة عند أبي عوانة (٢/ ١٩٩).

فهؤلاء ستة مع السبعة المتقدمين، فصاروا ثلاثة عشر راويًا يروون الحديث عن طلحة بن يحيى بدون زيادة: (وهو صائم)، فهذه الزيادة ليست محفوظة، والله أعلم.

فعلى هذا فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ قول الجمهور هو الراجح.

وأما حديث «إنما الأعمال بالنيات» فلا يعارض ما تقدم؛ لأنه يُؤْجَر على صيامه منذ ابتدأ النية، أما قبل ذلك فلا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولئن سلمنا أنه يؤجر عليه، فيكون الحديث عامًّا مخصوصًا بحديث عائشة المتقدم، والله أعلم.

انظر: "كتاب الصيام" (١/ ١٨٥ - )، "المجموع" (٦/ ٢٩٢) (٦/ ٣٠٣)، "المغني" (٣/ ١٠)، "النيل" (٤/ ١٩٧ - ١٩٨)، "المحلى" (٧٣٠).

تنبيه:

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني": شرطه ألَّا يكون طعم قبل النية، ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئًا من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه. اهـ

تنبيهٌ آخر:

اختلف القائلون بجواز التطوع من النهار، هل يجزئه إحداث النية بعد الزوال أم لا، فذهب الشافعي والحنفية إلى عدم الجواز، وذهب أحمد إلى الجواز، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح. قال شيخ الإسلام: والأظهر صحته كما نُقِل عن

<<  <   >  >>