للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعليه، وأن فيهما قذرًا يدل على أن القذر لم يزل منهما، فلا يجزئهما الدلك (١).

أجيب:

لا دلالة في هذا على عدم إجزاء الدلك؛ لأنه لم ينقل أنه دلكهما، وهذا هو الظاهر؛ لأنه لم يعلم بالقذر فيهما، حتى أخبره جبريل عليه السلام ولو ثبت ذلك فإن الدلك يطهرهما (٢).

ب. يحتمل أن المراد بالقذر والأذى في الحديث هو ما يستقذر من الطاهرات كالمخاط والنخام، ولا يلزم أن يكون المراد النجاسة (٣).

أجيب:

الأذى في لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية عن عينها، ولو كان المقصود ما يستقذر من الطاهرات كالطين ونحوه لصرح به، لما في ذلك من اللبس (٤).

الدليل الثالث: قياس الخف أو الحذاء على محل الاستنجاء؛ بجامع أن كلًا منهما يعتبر محلًا تتكرر فيه النجاسة، فأجزأ فيه المسح (٥).

يمكن أن يناقش:

الخف ملبوس؛ بخلاف محل الاستنجاء، فلزم افتراقهما في الحكم (٦).


(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٤).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٦٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٤).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٩٩).
(٤) انظر: البناية (١/ ٧١٠).
(٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ١٦٣).
(٦) انظر: المجموع (٢/ ٥٩٨).

<<  <   >  >>