للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يجاب:

هو وإن كان ملبوسًا، إلا أن إصابة النجاسة لأسفله مما تعم به البلوى، وتكرر ذلك يجعل في اشتراط غسله حرج، والحرج مدفوع في دين الله (١).

الدليل الرابع: الخف صلب لا تتداخله أجزاء جرم النجاسة، وإنما تتداخله رطوبتها وهو قليل، وقد يجتذبه الجرم إذا جف، فلا يبقى بعد الدلك إلا اليسير وهو عفو (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – لا يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء أذا أصابته نجاسة ذات جرم، رطبةً كانت أو يابسة- بما يلي:

الدليل الأوّل: قياس أسفل الخف والحذاء على الثوب والرجل وغيرهما، بجامع أن الجميع محل تنجس فوجب غسله (٣).

يمكن أن يناقش:

هذا القياس فاسد الاعتبار، لمعارضته النص الصريح من قول رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ) (٤).

الدليل الثاني: الخف ملبوس فلم يجزئ في أسفله الدلك كظاهره (٥).

يمكن أن يناقش:

هو وإن كان ملبوسًا إلا أن إصابة النجاسة لأسفله مما تعم به البلوى -بخلاف ظاهره- وتكرر ذلك يجعل في اشتراط غسله حرج، والحرج مدفوع في دين الله (٦).


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٧٠).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٧١).
(٣) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣١٣)، الممتع، للمنجى (١/ ٢٢٢).
(٤) تقدم تخريجه ص ١٢٢.
(٥) الكافي، لابن قدامة (١/ ١٦٤).
(٦) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٧٠).

<<  <   >  >>