للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أنفسهن، يكون الوجود دليلًا كما كان قبل الخمسين دليلًا (١).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - سن اليأس خمس وخمسون سنة في نساء العرب أو غيرهن – بـ:

أن التحديد بخمس وخمسين سنة هو الأعدل في سائر الأوقات، وهو الأقرب للعرف والعادة (٢)، والعمل بالعرف من القواعد التي اعتمدها الأئمة، وقد عد جملة من الفقهاء من أصول أئمتهم اعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام، وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع (٣).

يمكن أن يناقش:

اعتبار العرف في تحديد اليأس ليس دقيقًا، فقد وجدت وقائع خالفت العادات وخرجت عنها، فلم يبق إلا أن يجعل مدار الحكم على وجود الحيض وعدمه.

واستدلَّ أصحاب القول الخامس القائل - سن اليأس له حدان أدنى وأعلى، أدناه خمسون سنة، للعربيات وغيرهن - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن عمر –رضي الله عنه- قال: «بنت خمسين عجوزًا في الغابرين» (٤).

الدليل الثاني: عن عائشة –رضي الله عنها-قالت: «قل من تجاوز الخمسين فتحيض، إلا أن تكون فارهة (٥)» (٦).

يمكن أن يناقش:


(١) انظر: المغني (١/ ٢٦٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٨٨)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢٣٧).
(٢) انظر: البناية (١/ ٦٣٩).
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٩٨).
(٤) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره صاحب كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٣٦٠).
(٥) الجمع فواره، وأفرهت المرأة إذا جاءت بأولاد ملاح، وجارية فارهة أي حسناء مليحة، ودابة فارهة أي نشيطة حادة قوية، انظر: النهاية (٣/ ٤٤١)، لسان العرب (١/ ٥٢١).
(٦) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره صاحب كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>